0 / 0

هل مجرد الخلوة بالأم أو لمسها بشهوة يحرم الربيبة؟

السؤال: 542846

أمي تزوجت قبل ٣ سنوات تقريبا، وفي المنزل ينامون في غرف منفصلة؛ بسبب العمل، ولأن زوجها يدخن، قرأت فتوى للإمام ابن باز كان السؤال: هل تَحْرُمُ الزوجة وابنتها بالعقد أم بالوطء؟
وجوابه : لا، بالعقد، تَحْرُمُ بالعقد، (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) النساء/23، بالعقد، وأما البنت لا، بالدخول، بالوطء لأمها، الربيبة ما تكون ربيبة إلا إذا وطء أمها، دخل بها.
وفتوى أخرى للإمام ابن باز: حكم الزواج بمن عقد عليها الأب ولم يدخل بها.
والجواب: بعقد الزواج عليها حرمت على أبنائه، وعلى آبائه، ما يجوز.
وأنا متأكدة تقريبا إنه لم يحدث وطء بينهم، فهل الدخول يحدث بمجرد الخلوة بينهم، وقد خلو ببعض في يوم زفافهم، وبعض الأيام حتى أصبحوا في غرف منفصلة؟ وهل لا تنطبق الفتوى الثانية للإمام ابن باز؛ أنه بمجرد العقد تحرم البنت على زوج أمها، وهل هكذا أنا لست ربيبة، وهو رجل أجنبي هكذا بالنسبة لي؟
أنا أعيش معهم منذ أن تزوجت أمي، لذا اعتبر في حجرة، ورأيت فتوى للمذاهب الأربعة، وكل مذهب يقول: شيئا، ولم أعرف أي مذهب أتبع، فآمل الإجابة على أسئلتي.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

تحرم زوجة الأب على أبنائه بمجرد عقد الأب النكاح عليها؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) النساء/22، فالنكاح هنا هو العقد.

وتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على الزوجة؛ لقوله تعالى في المحرمات: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) النساء/23 والزوجة تكون من نساء الرجل بمجرد العقد.

وأما بنت الزوجة (الربيبة) فلا تحرم إلا بالدخول بالزوجة؛ لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) النساء/23

فاشترط هنا الدخول بالزوجة لتحرم ابنتها على الزوج، فإن لم يدخل بها، لم تحرم.

وإذا حصل الدخول حرمت البنت، سواء كانت في حجره أو لا، فذكر الحجر هنا خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب أن تكون البنت في تربيته.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 111): " بنات النساء اللاتي دخل بهن، وهن الربائب، فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن، وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة، وارثة أو غير وارثة، على حسب ما ذكرنا في البنات، إذا دخل بالأم حرمت عليه، سواء كانت في حجره أو لم تكن، في قول عامة الفقهاء، إلا أنه روي عن عمر وعلي – رضي الله تعالى عنهما – أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره، وهو قول داود؛ لقول الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] قال ابن المنذر: وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول.

وقد ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو في هذا «وقال النبي – صلى الله عليه وسلم – لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن، ولا أخواتكن» ولأن التربية لا تأثير لها في التحريم كسائر المحرمات، وأما الآية فلم تخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفا لها بغالب حالها، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه

وإن لم يدخل بالمرأة: لم تحرم عليه بناتها، في قول عامة علماء الأمصار، إذا بانت من نكاحه، إلا أن تموت قبل الدخول، ففيه روايتان:

إحداهما: تحرم ابنتها. وبه قال زيد بن ثابت، وهي اختيار أبي بكر؛ لأن الموت أقيم مقام الدخول في تكميل العدة والصداق، فيقوم مقامه في تحريم الربيبة.

والثانية: لا تحرم، وهو قول علي، ومذهب عامة العلماء. قال ابن المنذر: أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها، أو ماتت قبل الدخول بها: جاز له أن يتزوج ابنتها. كذلك قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومن تبعهم؛ لأن الله تعالى قال: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23]. وهذا نص لا يترك لقياس ضعيف. وحديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرناه.

ولأنها فرقة قبل الدخول، فلم تحرم الربيبة؛ كفرقة الطلاق.

والموت لا يجري مجرى الدخول: في الإحصان، والإحلال، وعِدة الأقراء.

وقيامه مقامه من وجه، ليس بأولى من مفارقته إياه من وجه آخر.

ولو قام مقامه من كل وجه، فلا يترك صريح نص الله تعالى، ونص رسوله؛ لقياس ولا غيره" انتهى من المغني.

ثانيا:

إذا حصلت خلوة، ولم يحصل الجماع، فهل تحرم البنت؟ في ذلك خلاف.

1-فذهب الحنفية، وبعض الحنابلة إلى أن الخلوة هنا كالوطء، فإذا خلا الرجل بزوجته حرمت عليه بنتها.

2-وذهب الجمهور إلى أن الخلوة لا تحرم، فلا تَحْرُم البنت إلا بوطء الأم.

3-وذهب مالك وبعض الحنابلة والشافعية في قول، إلى أنه إن حصل مع الخلوة نظر بشهوة، أو لمس بشهوة: حصل التحريم.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 112): " إذا ثبت هذا، فإن الدخول بها: هو وطؤها؛ كنى عنه بالدخول.

فإن خلا بها ولم يطأها: لم تحرم ابنتها؛ لأنها غير مدخول بها.

وظاهر قول الخرقي: تحريمها؛ لقوله: فإن خلا بها وقال لم أطأها، وصدقته: لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمها حكم المدخول في جميع أمورها، إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا، وفي الزنا، فإنهما يجلدان ولا يرجمان، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله" انتهى.

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره (5/ 113): " واختلفوا في معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم الربائب، فروي عن ابن عباس أنه قال: الدخول الجماع، وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما.

واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث على أنه إذا مسها بشهوة: حرمت عليه أمها وابنتها، وحرمت على الأب والابن، وهو أحد قولي الشافعي. واختلفوا في النظر" انتهى.

وينظر: "حاشية ابن عابدين" (3/ 30)، "كفاية الأخيار"، ص364، "النجم الوهاج" (7/ 162)، "المغني" (7/ 250)، "الموسوعة الفقهية" (19/ 275).

والحاصل:

أن الخلوة مع اللمس بشهوة تحرم الربيبة عند الجمهور.

فإن كانت الخلوة بلا لمس أو نظر بشهوة، فإنها تحرم الربيبة عند الحنفية وبعض الحنابلة.

ولا ريب أن الغالب حصول اللمس والنظر بشهوة، ولو لم يحصل الوطء، وعليه فتكونين محرمة على زوج أمك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android