0 / 0
9/شعبان/1446 الموافق 8/فبراير/2025

إذا سافر بزوجة ودفع لها مصاريف السفر، هل إذا سافر بالأخرى يلزمه أن يدفع لها مصاريف السفر ؟

السؤال: 545965

أنا زوجة ثانية، زوجي عندما عقد علي وعد الزوجة الأولى بأن يسافر بها خارجيا، ويدفع عنها تكاليف السفر، رضاوة لها، وعندما تزوجنا ودخل علي بعد سنة من زواجنا سافرنا أنا وهو خارجيا، ولكن كانت التكاليف النصف بالنصف، بمعنى أنا دفعت مبلغ تذكرتي ودفعت نصف المصروف من أكل وسكن، بعد سنة من سفرنا سيسافر معها في هذه الفترة، وقد دفع مبلغ التذكرة الخاصة بها، وتحمل مصروف السفر الخاص بهما، هي طلبت منه أن تسافر بأطفالهم، و هي تتحمل ثمن تذكرة ومصروف الأطفال.
سؤالي:
هل يجب عليه أن يتحمل ثمن تذكرتي ومصروف السفر في السفرة القادمة لي و له من باب العدل، كما دفع ثمن التذكرة والمصروف الخاص بضرتي، أن يدفع ثمن تذكرتي ومصروفي في السفر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

جمهور الفقهاء على أن العدل بين الزوجات إنما يجب في القسم والمبيت، وأنه لا يجب العدل في غير ذلك، كالهبات، فلو وهب لإحداهن مالا لم يلزمه أن يهب للأخرى مثله، لكن لا يسافر بإحداهن دون الأخرى إلا بالتراضي أو بقرعة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية " انتهى من "المغني" (10/242).

وفي "الموسوعة الفقهية" (33/198): " واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته - واحدة أو أكثر - إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة ...

ولو سافر الزوج بواحدة أو أكثر من زوجاته، دون رضاهن أو القرعة: أثم، وقضى للأخريات مدة السفر" انتهى.

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العدل في كل ما يمكن فيه العدل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه أبو داود (2133)، والنسائي (3881) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، وصححه الشيخ الألباني.

وهذا القول أقرب للصواب، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ السعدي، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء.

وينظر: جواب السؤال رقم: (212363).

وفي "الموسوعة الفقهية" (33/186): "وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة لكل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك، أم يجب عليه أن يسوي بينهن في العطاء فيما زاد على الواجب من ذلك، كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فذهب الشافعية والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية: إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء. ونقل ابن قدامة عن أحمد في الرجل له امرأتان؟ قال: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسوة إذا كانت الأخرى كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء.

لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك، وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه.

وقال ابن نافع: يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعطي من ماله، بعد إقامته لكل واحدة منهن ما يجب لها.

ونص الحنفية على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة، على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج. أما على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالهما، فلا تجب التسوية. وهو المفتى به، فلا تجب التسوية بين الزوجات في النفقة، لأن إحداهما قد تكون غنية وأخرى فقيرة"" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "القول الصحيح في العدل بين الزوجات: أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه، سواءٌ من الهدايا أو النفقات، بل وحتى الجماع إن قدر: يجب عليه أن يعدل فيه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/ 252).

فعلى القول الراجح يلزم الزوج هنا إذا تحمل مصاريف زوجته الأولى، أن يتحمل مصاريف سفرك؛ عدلاً في الهبة.

ولو أنه كان قد استفتى، فأُفتي بقول الجمهور، وعمل به؛ فلا حرج عليه.

وينبغي لك أن تتجاوزي، وتتغافلي عما كان من زوجك في سفرة "الرضاوة"، فإن لك فيها منفعة، ليفي زوجك بوعدها للزوجة الأولى، وتطيب نفسها، ويكون ذلك أدعى لصبرها ورضاها بالزواج عليها.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android