ما ضابط الطيب المُحرّم سواء للمُحرم أو المُعتدة؟ ما الذي يصح أن نُطلق عليه طيباً؟
الطيب هو كل ما يُستعمل لتحسين رائحة البدن والثياب، من عطور صناعية، أو نباتات ذات رائحة زكية تستخدم بغرض التطيّب، وقد ذُكر منها في الحديث النبوي الزعفران والورس.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (12/173):
"الطيب هو: العطر، وهو ما له رائحة مستلذة، كالمسك والكافور والورد والياسمين والورس والزعفران. ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن هذا المعنى اللغوي" انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"الطيب ما أُعِدّ للتطيب به عادة، وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس: لا يكون طيبا؛ إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به، كدهن العود والمسك والريحان والورد وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز للمحرم استعماله" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (7/137).
وقال أيضا:
"وأما الروائح الطيبة التي لا تعد طيباً، كرائحة التفاح والنعناع وما أشبهه فلا بأس به؛ لأن هذا ليس بطيب" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (200/ 6 بترقيم الشاملة).
وقد جاء النهي للمحرم والمعتدة عن مس الطيب باسمه الصريح، وببعض أنواعه تنبيها على بقيته.
فقد جاء في الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تمس طيباً وَلَا تَمَسُّ طِيبًا رواه البخاري (5342)، ومسلم (938).
وفي المحرم قال صلى الله عليه وسلم: لَا يَلْبَسُ لَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ رواه البخاري (359).
قال الماوردي: "نص على الورس والزعفران، ونبه على الكافور والمسك وما في معناهما من الطيب، لأنه إذا منع من أدون الطيب، فأعلاه بالمنع أولى.
وجملة ذلك: أن كل طيب مُنع منه المحرم، فلا يجوز أن يلبس ثوبا قد صبغ به، أو مسه شيء من الطيب، كالورس، والزعفران، والماورد والغالية، والكافور، والمسك، والعنبر، والريحان الفارسي" انتهى من "الحاوي الكبير" (4/ 99).
وقال النووي رحمه الله: "يشترط في الطيب الذي يُحكم بتحريمه: أن يكون معظم الغرض منه الطيب، واتخاذ الطيب منه، أو يظهر فيه هذا الغرض. هذا ضابطه" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (7/277).
والله أعلم.