0 / 0

هل يجوز لزوجة تارك الصلاة إخراج زكاة الفطر عنها وعن أولادها ؟

السؤال: 65739

هل تقبل زكاة الفطر من تارك الصلاة ؟ وهل يجوز لزوجته إخراجها من غير علمه لها ولأولادها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تارك الصلاة إن كان جاحدا لها فهو كافر باتفاق العلماء . وإن كان مقرا لها ، لكنه يتركها كسلا وتهاونا ، فهو كافر أيضا على الصحيح من قولي العلماء ، لأدلة معلومة مشهورة ، سبق ذكر شيء منها في جواب السؤال رقم (2182) .
وعلى هذا القول ، فلا يصح من تارك الصلاة زكاة ولا صوم ولا حج ، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي .
وعلى الزوجة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها . وإن أخرجت عن أولادها فحسن .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “زكاة الفطر واجبة وفريضة ، وهي كغيرها من الواجبات ، يخاطب كل إنسان بنفسه ، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ، ولو كان لك أب أو أخ ، وكذلك الزوجة مخاطبة أن تخرج الزكاة عن نفسها ، ولو كان لها زوج” انتهى .
“فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (18/261) .
وعلى هذا ، فإنك تخرجين زكاة الفطر عن نفسك ، أما الأولاد ، فإذا كانوا صغاراً ؛ فإنك تخرجين عنهم الزكاة ، ولا حرج أن يكون ذلك بدون علم الأب .
وإن كانوا كباراً بالغين فإنهم يخرجونها عن أنفسهم إن كان لديهم أموال .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android