هل تجوز كفالة اليتيم من مال الزكاة ؟
السؤال: 66116
هل تجوز كفالة اليتيم من زكاة الأموال ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الزكاة لها مصارف محددة ، بينها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
التوبة/60 .
فإذا كان اليتيم واحدا من هؤلاء ، كأن كان فقيرا أو مسكينا ، جاز
دفع الزكاة إليه .
ومجرد وصف الشخص بأنه يتيم لا يعني ذلك أنه من مصارف الزكاة ،
لأنه قد يكون غنياً عنده من المال ما يكفيه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن دفع الزكاة في كفالة الأيتام
فأجاب :
” الأيتام الفقراء من أهل الزكاة فإذا دفعت الزكاة إلى أوليائهم
فهي مجزئة إذا كانوا مأمونين عليها ، فيعطى وليهم ما يسد حاجتهم ويشتري بها هو نفسه
ما يحتاجون ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثمين” (18/346) .
وقال أيضاً :
” ولكن هنا تنبيه : وهو أن بعض الناس يظن أن اليتيم له حق من
الزكاة على كل حال ، وليس كذلك فإن اليتيم ليس من جهات استحقاق أخذ الزكاة ، ولا حق
لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية .
أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيًّا لا يحتاج إلى زكاة ”
< .
“مجموع فتاوى ابن عثمين” (18/353) .
وقال أيضاً :
” يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام ، الزكاة للفقراء
والمساكين وبقية الأصناف ، واليتيم قد يكون غنيًّا ، قد يترك له أبوه مالاً يغنيه ،
وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به .
ولهذا نقول : يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند
اليتيم ما يغنيه .
أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء ”
انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثمين” (18/307) .
وأما تقسيط الزكاة على الفقراء ، فقد سبق في جواب السؤال (52852)
أن ذلك لا يجوز لما فيه من تأخير الزكاة بعد مرور الحول ، إلا إذا أخرجها معجلة فلا
بأس بتقسيطها على الفقراء حينئذ لأنه لم يؤخرها بعد وجوبها .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة