ما حكم بيع العطور ، أو الاكسسوارات ، أو أدوات التجميل ، أو الملابس للنساء اللواتي قد يستخدمنها عند الخروج من البيت ويرى الرجال هذه الأشياء ؟.
حكم بيع أدوات التجميل
السؤال: 67745
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
حكم بيع هذه الأمور فيه تفصيل :
أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز .
ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز .
ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فيجوز بيعها له .
سئلت اللجنة الدائمة :
ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع ، كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار ؟
فأجابت :
” لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها ، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (13/67) .
انظر سؤال رقم (3149) (34587) (34674) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة