إخراج الزكاة عن مال الصبي عن السنوات الماضية
السؤال: 69798
ما حكم إذا كان الشخص لم يخرج الزكاة لمدة أربع سنوات ماضية جهلا ، علما أنه بدأ يخرج الزكاة من السنة الحالية فماذا عليه في السنوات الماضية ؟
وما حكم الأسهم التي كانت تحت الوصاية هل يجب أن يزكي عليها إذا بلغ مالك الأسهم سن التكليف ؟ علما أن الوصي كان لا يزكي عليها لمدة 18 سنة تقريبا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
من ترك الزكاة لسنوات مضت فإنه يجب عليها أن يخرجها ، سواء تركها
عن علم أو جهل .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن ترك إخراج الزكاة لمدة خمس
سنوات جهلا منه .
فأجاب : ” عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، وجهلك لا
يسقطها عنك ؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة ، والحكم لا يخفى على
المسلمين ، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، والواجب عليك المبادرة
بإخراج الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير ،
عفا الله عنا وعنك وعن كل مسلم . والله الموفق ” انتهى من “مجموع فتاوى
الشيخ ابن باز” (14/239) .
وانظر السؤال (21715)
.
ويستثنى من ذلك : الزكاة في المال المختلف في وجوب الزكاة فيه ،
كالحلي المستعمل ، فمن ترك زكاته جهلا ، أو اتباعا لمن يقول بعدم وجوب الزكاة فيه ،
فإنه لا يلزمه أن يخرج زكاته عما مضى ، بل يخرج من حين علمه بوجوب الزكاة فيه .
وبهذا أفتى الشيخ ابن باز أيضا ، قال رحمه الله : ” وننبه على
أنه يلزم إخراج الزكاة من حين علمتم بوجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من
أعوام قبل العلم بالوجوب ، فليس عليكم فيه زكاة ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم
بعد العلم ؛ ولخلاف العلماء في هذه المسألة ” انتهى .
نقلا عن “فتاوى إسلامية” (2/84) .
ثانيا :
ذهب جمهور العلماء إلى أن الزكاة واجبة في مال الصبي ، وأن صغره
لا يسقط وجوب الزكاة عنه .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون .
. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم . وبه
قال مالك والشافعي وأحمد ” انتهى من “المغني” (2/256) بتصرف .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (75307)
.
ثالثاً :
ليست كل الأسهم تجب فيها الزكاة ، فبعضها تجب فيه الزكاة ،
وبعضها لا زكاة إلا في أرباحها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول . ولمعرفة ذلك
يراجع السؤال (69912) .
فإذا كانت هذه الأسهم تجب فيها الزكاة ، وجب عليه إخراج زكاتها
عما مضى من السنوات .
وإذا كانت الزكاة واجبة في أرباحها فقط ، وجب عليه إخراج الزكاة
عن الأرباح التي بلغت نصابا وحال عليها الحول .
الله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة