إذا كنت سأطلق زوجتي حسب القانون الكندي ، أي من خلال محامي ، فهل يعتبر ذلك كافيا ، أم علي أيضا أن أطلقها إسلاميا ، أعني أنه يتوجب علي أن أبعث لها ببريد إلكتروني أو ما شابه ذلك ؟
هل يكفي التطليق عن طريق المحامي؟
السؤال: 70224
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من أراد أن يطلق زوجته طلاقا سنيا ، فليطلقها طلقة واحدة ، في طهر لم يجامعها فيه ، أو حال كونها حاملا ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، فتبين منه بينونة صغرى ، ولا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد .
قال ابن قدامة رحمه الله : “معنى طلاق السنة : الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم … وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها . ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ، ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، أنه مصيب للسنة ، مطلق للعدة التي أمر الله بها . قاله ابن عبد البر وابن المنذر… قال أحمد : طلاق السنة واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد ” انتهى من “المغني” (7/278) .
ولا بد في الطلاق من التلفظ به ، أو يكتبه مع استحضار نية الطلاق ، سواء أرسل المكتوب إليها أو لم يرسله ، ولا يكفي في الطلاق نيته من غير تلفظ أو كتابة .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق ، إلا في موضعين : أحدهما : من لا يقدر على الكلام ، كالأخرس إذا طلق بالإشارة ، طلقت زوجته . وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم…
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق : فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي “. “المغني” (7/373) .
ويجوز التوكيل في الطلاق ، بأن يقول الزوج لغيره : وكلتك في تطليق زوجتي ، أو أن يوكل المرأة في تطليق نفسها ، فإن طلق الوكيل ، أو طلقت الزوجة نفسها ، وقع الطلاق .
لكن ليس للزوج أن يوكل غيره في إيقاع الطلاق بالثلاث ، بل يوكل في طلقة واحدة فقط ؛ لأن الزوج لا يجوز له أن يطلق بالثلاث ، فوكيله من باب أولى .
والمحامي وكيلٌ لك في تطليق زوجتك .
وعليه ؛ فإن كان المحامي سيتلفظ بالطلاق أو يكتبه نيابة عنك ، فلا حرج في ذلك ، ويقع بذلك الطلاق ، ولا تحتاج أنت أن تتلفظ بالطلاق ، أو تكتبه وترسله إلى زوجتك .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب