0 / 0

ما حكم الأذانين والإقامتين عند الجمع بين الصلاتين ؟

السؤال: 70298

ما حكم الأذانين والإقامتين عند الجمع بين الصلاتين ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين ، والصحيح من تلك الأقوال أنه يؤذَّن أذان واحد للصلاتين ، ويقام إقامتان ، لكل صلاة إقامة .

وهذا قول الحنفية والحنابلة , وهو المعتمد عند الشافعية , وهو قول بعض المالكية .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (2/370) .

والدليل على ذلك : ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، حيث صلَّى الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ، وصلَّى المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين – أيضاً – .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجة الرسول صلى الله عليه وسلم قال :

( ثم أذَّن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا … حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ) رواه مسلم (1218) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

يقول بعض الفقهاء : تصلَّى صلاة المغرب والعشاء جمعاً في المطر بأذانين ، فما حكم ذلك ؟

فأجابوا :

" السنَّة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، إذا وُجد مسوغُ ذلك ؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر ، هذا هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (8/142) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" فإذا جمع الإنسانُ أذَّن للأُولى ، وأقام لكلِّ فريضة ، هذا إن لم يكن في البلد ، أما إذا كان في البلد : فإنَّ أذان البلد يكفي ؛ وحينئذ يُقيم لكلِّ فريضة .

دليل ذلك : ما ثبت في " صحيح مسلم " من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن في عَرفة ، ثم أقام فصَلَّى الظُّهر ، ثم أقام فصلَّى العصر ، وكذلك في مُزدَلِفَة حيث أذَّن وأقام فصَلَّى المغرب ، ثم أقام فَصَلَّى العشاء " انتهى .

"الشرح الممتع" (2/78، 79) .

وأما حكم الأذان والإقامة فهما فرض كفاية ، فيكفي عن الجماعة أن يؤذن ويقيم أحدهم ، ولا يطلب ذلك من كل واحد من الجماعة ، وقد سبق في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم إذا كانوا في بلد قد أذن فيه المأذنون في المساجد كفاهم ذلك ، وأقاموا لكل صلاة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" والدَّليل على فرضيتهما – أي : الأذان والإقامة – : أَمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عِدَّة أحاديث ؛ وملازمته لهما في الحضر والسَّفر ؛ ولأنه لا يتمُّ العلم بالوقت إلا بهما غالباً ، ولتعيُّن المصلحة بهما ؛ لأنَّهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة … .

وهما واجبان على المقيمين والمسافرين ، ودليله : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبِه : ( إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم ) متفق عليه ، وهم وافدون على الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام مسافرون إلى أهليهم ، فقد أمر الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أن يُؤذِّن لهم أحدُهم ؛ ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَراً ولا سَفَراً ، فكان يُؤذِّن في أسفاره ويأمر بلالاً أن يُؤذِّنَ .

فالصَّواب : وجوبُه على المقيمين والمسافرين … فيؤذن لكل صلاة من الصلوات الخمس ، ما لم تُجمع الصَّلاة ؛ فإنه يكفي للصَّلاتين أذان واحد ، ولكن لا بُدَّ من الإقامة لكلِّ واحدة منهما .

"الشرح الممتع" (2/42– 46) باختصار وتصرف يسير .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android