غيرت اسمي واسم والدي في جواز السفر ، نتيجة لبعض التعقيدات القانونية ، وأن الجميع سيعرفني بشخصيتي الجديدة ، أي أنني سأكون بشخصية مختلفة ما بقي من أيام عمري ، وأنا خاطب لفتاة على دراية كاملة بكل شيء ، وأتساءل هل يجوز أن أتزوج بها بشخصيتي الأخيرة ؟ وهل عليَّ أن أتزوج بها ( أجري النكاح ) مرتين كل مرة بشخصية مغايرة ؟ أم يمكنني أن أتزوجها بشخصيتي الجديدة التي تغيَّر فيها اسم والدي ؟ .
أريد أن أعرف قول الشريعة في هذا الخصوص ، وأذكر أيضا أنه لا يمكنني استخدام هويتي القديمة بعد الآن .
يريد تغيير اسمه واسم أبيه ويسأل عما يترتب على هذا من أحكام؟
السؤال: 72202
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
تغيير الرجل اسمه إلى اسم آخر : لا حرج فيه ، وبخاصة إذا كان التغيير بسبب قبح الاسم الأول ، أو مخالفته للشرع .
وأما تغيير اسم الأب والانتساب لغيره : فهو من كبائر الذنوب ، ولا يجوز هذا إلا لضرورة ملجئة ، كمن يكون مهدداً بالقتل ، أو أراد النجاة بنفسه ودينه وعرضه من ظلمة ، على أن يكون ذلك على الأوراق وللضرورة فقط ، فإذا انتهت الضرورة فعليه أن يُرجع الأمور إلى ما كانت عليه .
فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم [نسب] فليتبوأ مقعده من النار) . رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .
فإن كنت ولا بد مغيِّراً اسمك واسم أبيك ، للتعقيدات القانونية – كما ذكرت – فلا بد من تنبيهك إلى أمر مهم حتى لا تقع في المحظور الذي حرمه الله عليك من حقوق غيرك ، وهذا الأمر هو :
أن تغيير الاسم لا يؤدي إلى ضياع حقوق الناس عليك ، كما لو كانت بينك وبين الناس عقود بالاسم الأول فهي باقية عليك كما هي .
ثانياً :
أما فيما يتعلق بزواجك : فلا يلزمك شرعاً أن تتزوج أو تعقد عقد الزواج مرتين بالاسم القديم ثم بالجديد ، وإنما يلزمك أن تكتب عقد زواجك بالاسم الذي تثبت به الحقوق والواجبات وهو الاسم الثاني الذي ارتبط بك في الدوائر الرسمية والمحاكم الشرعية التي يُرجع إليها عند التنازع في إثبات الحقوق المترتبة عليك شرعاً .
وبالنسبة لأبنائك وبناتك مستقبلا . يجب عليك أن تكتب لهم شجرة العائلة قبل تغيير اسمك مما يعينهم على معرفة محارمهم حتى لا يقع أحدهم في محظور بسبب جهله بمحارمه من أقارب أبيه ، وكذلك من أجل صلة الرحم التي لا يمكن القيام بها إلا بمعرفة النسب ، كما قال عليه الصلاة والسلام : (تعلَّموا مِن أنسابكم ما تصلون به أرحامكم) رواه الترمذي ( 1979 ) وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .
ويجب التوكيد على أن تغيير اسمك جائز ولو كان من باب الكمال ، أما تغيير اسم أبيك فهو حرام في الأصل ، ولا يجوز إلا لضرورة ملجئة ، فإن زالت الضرورة وجب عليك إرجاع الاسم إلى سابق عهده .
وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب