توفيت سيدة لها تركة ولها ابنة وأخ فما نصيب كل منهما ؟.
توفيت ولها بنت وأخ
السؤال: 72571
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
البنت لها النصف ، لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11
ولم يبيّن السائل حال هذا الأخ ، هل هو أخ شقيق أو أخ من الأب فقط أو من الأم فقط ؟
فإن كان شقيقاً أو من الأب فقط فله باقي التركة بعد أخذ البنت نصيبها (النصف) وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6773) ومسلم (1615) .
وهذا الأخ هو أقرب رجل ذكر من أقاربها ، فله الباقي بعد أخذ البنت نصيبها .
أما إذا كان هذا الأخ أخاً من الأم فقط ، فيختلف تقسيم التركة .
يكون للبنت النصف كما سبق ، ويسقط هذا الأخ من الأم ، فلا يستحق شيئاً من الميراث ، لأن الأخ من الأم لا يرث شيئاً مع وجود أحد من الأولاد ( ذكوراً كانوا أم إناثاً ) لقول الله تعالى : (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) يعني من الأم ( فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12 . فلا يرث الأخ من الأم إلا إذا كان الميت كلالة .
والكلالة : الذي لا والد له ولا ولد . أي : لا أب له ولا جدّ ولا ابن ولا بنت .
وقد أجمع العلماء على أن الإخوة من الأم لا يرثون شيئاً إذا وجد أحد من الأولاد (ذكوراً أم إناثاً ) – نقله ابن قدامة في “المغني” (9/7) .
فعلى هذا ، يكون للبنت النصف كما سبق ، ثم إن وُجد أحد من العصبة كالأعمام وأبنائهم فالباقي بعد نصيب البنت لأقرب رجل منهم ، فإن لم يوجد فإن هذا الباقي يُردّ على البنت ، فتأخذ التركة كلها .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب