غاب عن زوجته مدة سنة ثم طلقها فهل يلزمها عدة ؟
السؤال: 72930
ما حكم الشرع في طلاق امرأة وقد مضى عليها سنة كاملة في بيت أهلها وبعد سنة تحصلت على ورقة الطلاق ؟ وهل لها عدة ؟ مع العلم بأنها بقيت سنة كاملة لم تقابل زوجها أو تعاشره فهل لها عدة أو لا ؟ أو هل تعتبر عدتها انتهت في مدة وجودها ببيت أهلها ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يلزم هذه المرأة أن تعتد من طلاق زوجها ، وتبدأ في حساب العدة من
أول حصول الطلاق .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل تغيب عن زوجته في السفر لمدة
عشرين سنة ، وبعد هذه المدة أرسل لها طلاقها بالخلع طلاقاً صحيحاً ، وتريد هذه
المرأة أن تتزوج فهل عليها عدة ؟ حيث إن زوجها سافر عنها من مدة عشرين سنة ولم
يباشرها . وهل العدة لاستبراء الرحم أم لغير ذلك ؟
فأجاب : ” إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا ريب أن عليها العدة ؛
لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة ؛ لقول الله
سبحانه : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) .
أما الحكمة في ذلك فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب
” إعلام الموقعين ” بحثاً نفيساً في هذا الموضوع ، كما ذكر أن الحكمة لا تختص بقصد
براءة الرحم بل هناك حِكَمٌ أخرى ؛ ولهذا وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها وإن لم
يدخل بها ، وإن كانت صغيرة ليست ممن يُظن بها الحمل ، وهكذا الآيسة ؛ وبذلك يُعلم
أن لله سبحانه حِكماً في العِدد سوى براءة الرحم ، لكن إذا كانت المرأة التي ذكرتم
قد بذلت له مالاً فطلقها على ذلك فإنها تكون بذلك مختلعة ، وقد ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم ما يدل على أن المختلعة يكفيها حيضة واحدة ، وقد أفتى بذلك عثمان بن
عفان رضي الله عنه وجماعة من السلف والخلف ، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية
وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وهو الصواب إن شاء الله ، ولاسيما إذا
دعت الحاجة إلى ذلك خوفاً من فوات الكفؤ إذا طُلِب منه الانتظار إلى مضي ثلاث حِيض
أو ثلاثة أشهر في حق الآيسة ونحوها ، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر
إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم ”
انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” (22/174) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟