0 / 0

سيارات الأجرة والنقل ليس فيها زكاة

السؤال: 74988

هل سيارات الأجرة أو السيارات التي تمتكلها شركات النقل وشحن البضائع ، هل عليها زكاة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سيارات الأجرة أو النقل لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة , وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟

فأجاب : ” ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال , أما إن كانت السيارات معدة للبيع , وهكذا غيرها من الجمال والحمير والبغال وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة ؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة , فوجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : ( كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نعده لِلْبَيْعِ ) .

وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم , وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (14/181) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة : كيف نخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة ، أفتكون بقيمتها أو من كسبها ؟

فأجابوا : ” ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها ” انتهى .

“مجموع فتاوى اللجنة الدائمة” (9/349) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android