هل يشتري بضائع مباحة من مؤسسة تبيع خموراً؟
السؤال: 75003
في بلادنا مؤسسات حكومية تبيع مخلفات الأصناف من مواد غذائية ومنزلية وأقمشة وألبسة ومواد تنظيف إضافة لذلك الخمور – والعياذ بالله – ولكن قسم مبيع الخمور خارج المبنى الرئيسي وبمنعزل عن كافة الأصناف ، علماً أن أسعار تلك المؤسسات أدنى بكثير من أسعار السوق .
سؤالي :
هل يجوز التعامل مع هذه المؤسسات أو ما شابه ذلك – وخاصة ذوي الدخل المحدود – ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لقد حرم الله تعالى شرب الخمر ، وحرم تصنيعها وبيعها وشراءها ،
ولو كان البيع لغير المسلمين .
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ( إنَّ الله وَرَسولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الخَمْرِ والمَيْتَة والخِنْزِير وَالأَصْنَام ) .
رواه البخاري ( 1212 ) ومسلم ( 1581 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟
فأجابوا :
” لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها ، كالخمور
والخنزير ولو مع الكفرة ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا
حرم شيئا حرم ثمنه ) ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم ( لعن الخمر وشاربها وبائعها
ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها ) ” انتهى .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 13 / 49 ) .
وأما ما ورد في السؤال من شراء بضائع أخرى ممن يبيع الخمر , فلا
حرج فيه ، وقد قال الله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275
.
ولم يزل المسلمون يشترون المباح ممن يبيعه من الكفار والفساق مع
كونهم يبيعون الحرام في أماكن أخرى ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من
اليهود ، وهم أكلة الربا ، وأكلة أموال الناس بالباطل .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟