0 / 0

لديه جنبية ومسدس فهل فيهما الزكاة ؟

السؤال: 79676

لدى والدي جنبية ( سلاح يشبه الخنجر ) ومسدس مرخص أريد أن أسأل هل عليه زكاة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا زكاة على الإنسان فيما يملك من سلاح أو دواب أو ثياب ونحوها إلا أن تكون للتجارة ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) رواه مسلم (982) .

قال النووي رحمه الله : ” هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي أَنَّ أَمْوَال الْقِنْيَة لا زَكَاة فِيهَا , وَأَنَّهُ لا زَكَاة فِي الْخَيْل وَالرَّقِيق إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ” انتهى من “شرح مسلم”.

و ” أموال القنية ” هي الأموال التي يقتنيها الإنسان لاستعمالها والانتفاع بها ، لا للتجارة .

وعليه فالجنبية والمسدس لا زكاة فيهما ، إلا أن يكونا معدين للتجارة ، فتجب الزكاة حينئذ . وانظر السؤال رقم (65515) لمعرفة كيفية إخراج زكاة التجارة .

وينبغي التنبه إلى أن الجنبية قد تكون مصنوعة من الفضة أو تكون محلاّة بالذهب ، فإن كان الذهب الذي فيها أو الفضة بيلع نصاباً ، ففيه الزكاة ، أو كان أقل من النصاب لكن عند صاحبها ذهب آخر أو فضة يكمل النصاب ، ففيه أيضاً الزكاة .

أما إذا كان ما فيها من ذهب أو فضة أقل من النصاب ، وليس عند صاحبها ذهب آخر أو فضة ، فلا زكاة فيها .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة، وكيفية إخراجها ؟ علما أنها ليست معدة للتجارة .

فأجابوا :

” لا تجب الزكاة في ذلك لأنه لم يعد للتجارة ، لكن إذا كان في السيف أو غيره ذهب يبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصاباً وجب أن يزكى في أصح قولي العلماء كالحلي ” انتهى.

“فتاوى اللجنة الدائمة” (9/276) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android