أنا مهندس مدني أعمل في مكتب هندسي وعملي هو رسم الخرائط الإنشائية مع الإشراف عليها سواء الناتجة من القروض الربوية أو غير ذلك فهل عملي هذا يدخل فيه الربا أم لا ؟ لأن الدولة التي نحن فيها فتحت القروض الربوية بشكل مفاجئ لذلك فهذه القروض كثيرة جدا فهل عملي هذا ربوي على أساس أنني مساهم بالرسم ، وهل كل من يبيع الإسمنت ومن يبيع الرمل ومن يبيع الحصى والحديد وكل العمال المساهمين يدخلون في الربا ؟ الرجاء الإجابة فأنا خائف جدا فهذا العمل يؤرقني .
رسم خرائط إنشائية لمن يبني بالقروض الربوية
السؤال: 82277
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان عملك هو رسم الخرائط والإشراف عليها ، فهو عمل جائز بشرط ألا ترسم خرائط لأبنية معدة للمنكر ، كبنوك الربا ، وصالات الخمر والقمار ونحو ذلك من أماكن المعاصي والفسق ؛ لما في رسم الخرائط حينئذ من الإعانة على المعصية والتكثير لأبنية الفساد . وانظر السؤال رقم (82551) .
وأما رسم الخرائط لبناءٍ مباح ، كبيت للسكنى مثلا ، فلا حرج فيه ، ولو كان صاحبه سيبنيه من مال اقترضه بالربا ، لأنك لم تعنه على المعصية – وهي الاقتراض بالربا – وإنما قمت له بعمل مباح وأخذت أجرة عملك .
وقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل بالأجرة عند بعض اليهود في أعمال مباحة كسقي الزرع ونحوه ، ومعلوم أن اليهود يغلب عليهم التعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل ، كما قال الله : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ) النساء/160، 161. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء ، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام كان اشتراه منه . رواه البخاري (2916).
وبهذا يعلم أيضا أن بيع الإسمنت والرمل والحصى جائز لمن يبني به بناء مباحا ، ولو كان المالك ممن يتعامل بالربا .
ونشكر لك حرصك وتحريك للحلال .
ونسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه ، ويغنينا بفضله عمن سواه .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة