هل لابد من إخراج زكاة المال من نفس المبلغ المدخر بعد مرور الحول عليه أم يمكن إخراج الزكاة له من أي دخل آخر ؟.
0 / 0
29,33420/03/2006
يجوز إخراج الزكاة من غير النقود المدخرة
السؤال: 84322
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من كان عنده مال وجبت فيه الزكاة ، فلا يجب أن يخرج الزكاة من نفس المال المدخَّر ، فله أن يخرجها من غيره .
وقد نقل النووي رحمه الله في المجموع ” ( 5/346) اتفاق العلماء على أنه يجوز إخراج الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب