0 / 0
28,83120/03/2006
يجوز إخراج الزكاة من غير النقود المدخرة
السؤال: 84322
هل لابد من إخراج زكاة المال من نفس المبلغ المدخر بعد مرور الحول عليه أم يمكن إخراج الزكاة له من أي دخل آخر ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من كان عنده مال وجبت فيه الزكاة ، فلا يجب أن يخرج الزكاة من
نفس المال المدخَّر ، فله أن يخرجها من غيره .
وقد نقل النووي رحمه الله في المجموع ” ( 5/346) اتفاق العلماء
على أنه يجوز إخراج الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟