0 / 0
82,41918/02/2007

حكم تأخير صلاتي الظهر والعصر بنحو ساعة من الوقت

السؤال: 84977

أنا أعمل في شركة أهلية عدد الموظفين فيها حوالي 50 موظفاً تحين صلاة الظهر والعصر وأنا على رأس العمل والمشكلة أن الموظفين متفقون على تثبيت صلاة الظهر عند الساعة 12:45 والعصر 3:40 صيفا وشتاء بعذر أنه أفضل لتجميع الموظفين ، ومما لا يخفى عليكم أنه في بعض الأحيان يكون الفارق بين الأذان والإقامة أكثر من ساعة . وسؤالي هو ما هي مشروعية تثبيت وقت الإقامة وتأخير الصلاة لآخر وقت الجواز مع عدم وجود مانع غير انتظار الموظفين ؟ كذلك هل يجوز لي ترك جماعة الشركة وأداء الصلاة في وقتها لوحدي أو الصلاة بشخص أو شخصين جماعة في وقت الصلاة وعدم تأخيرها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا حرج في تأخير صلاتي الظهر والعصر إلى نحو ساعة من الأذان .
وبيان ذلك : أن وقت صلاة الظهر ممتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، فكل هذا الوقت وقت لصلاة الظهر ، من غير كراهة لفعل الصلاة في أي جزء من أجزائه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ) رواه مسلم (612) .
ولصلاة العصر وقتان : وقت اختيار ، وهو إلى اصفرار الشمس ، ووقت اضطرار ، وهو إلى غروب الشمس . وذلك لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ) رواه مسلم (612) ، فهذا وقت الاختيار ، وأما وقت الاضطرار فلقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ ) رواه مسلم (608) .
ومعنى "وقت الاختيار" أنه يجوز فعل الصلاة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت من غير كراهة .
وتأخير الصلاة إلى نحو ساعة من الأذان لا يخرجها عن وقت الاختيار .
ولا حرج عليك إن صليت في أول الوقت ، على أن يكون ذلك جماعةً ، أما إذا كنت ستصلي منفردا ، فإن الأفضل الانتظار حتى تؤديها جماعة .
والأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها ، لكن إذا كان تأخيرها يناسب اجتماع الموظفين وتهيأهم لها ، فلا حرج في ذلك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android