تنزيل
0 / 0

لا يجوز بيع السجائر ولو كنت عاملا في المحل

السؤال: 87800

إذا كنت أعمل في سوبر ماركت وأنا مجرد بائع لا صاحب المتجر فهل بيعي لعلب السجائر يوقعني في الإثم ؟ .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

السجائر محرمة لا يجوز شربها ، ولا بيعها ، ولا الإعانة عليها
بوجه من الوجوه .

أما تحريم شربها فلما يترتب عليه من المضار المحققة ، إضافة إلى
أسباب أخرى من التبذير والإسراف ، وراجع السؤال رقم (10922).

وأما تحريم بيعها ، فلأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ،
فإذا حرم شرب الدخان ، حرم بيعه ، ولأن بيعها إعانة للشارب على هذه المعصية .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله اليهود ، حرمت عليهم
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه )
رواه أحمد وأبو داود (3026 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5107) .

وأما تحريم الإعانة على ذلك ، فلقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )
المائدة/2 ، ولما جاء من الأدلة في وجوب إنكار المنكر ، وذم
الساكت والمقر له ، فكيف بالمعين عليه !

فلا يجوز لك أن تبيع السجائر ، سواء كنت صاحب محل ، أو كنت عاملا
، وينبغي أن تنصح صاحب المحل وأن تبين له أنك لن تبيع هذه السجائر فرارا من الإثم .
وراجع السؤال رقم (10204)

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android