حكم من حرم النكاح على نفسه
السؤال: 87998
ما هو الحكم الشرعي فيمن حرم على نفسه الزواج وحرم على نفسه النساء ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى من النساء أو الطعام أو
غير ذلك ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا
طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ) المائدة/87 .
وقد أراد جماعة من الصحابة أن يتبتلوا ويعتزلوا النساء ، فنهاهم
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأنزل الله عز وجل هذه الآية .
روى ابن جرير بإسناده إلى مجاهد رحمه الله قال : أراد رجال منهم
عثمان بن مظعون رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يتبتلوا ،
ويَخْصُوا أنفسهم ، فنزلت هذه الآية .
وروى البخاري (5074) ومسلم (1402) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ
رضي الله عنه قال : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا .
فالتبتل والاختصاء وتحريم النساء ، كل ذلك محرم ، وهو رغبة عن
سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي تزوج ، ورَغَّب في الزواج ، وحث عليه .
وروى البخاري (5063) ومسلم (1401) عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قال : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا ،
فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ !
قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ! قَالَ أَحَدُهُمْ
: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا
أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ
فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ،
أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي
أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ
رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) .
فتبين بهذا أنه ليس لأحد أن يحرم النساء على نفسه .
ثالثا :
من فعل ذلك ، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وعليه كفارة
يمين ، لقول الله تعالى : )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم * قَدْ
فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم/1-2
.
فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .
وانظر ” الشرح الممتع” (10/475) .
وكفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما
يطعم أهله أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وقد سبق بيانها تفصيلا في جواب السؤال رقم (45676)
.
رابعا :
النكاح يختلف حكمه بحسب الإنسان وقدرته المادية والبدنية ، ومدى
احتياجه له ، فتارة يجب ، وتارة يستحب ، وتارة يكره ، وانظر السؤال رقم (36486)
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة