قال لزوجته : إن كنت قد زنيت فأنت طالق
السؤال: 89982
لقد قلت لزوجتي بعد شك راودني : إنك إذا كنت قد زنيت فأنت طالق ، فقد كررت هذا الكلام عدة مرات في عدة مواقع .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
تعليق الطلاق على أمر غائب لا يعلم صدقه من كذبه ، خطأ كبير ؛
لأنه يعني بقاء الزوج مع زوجته ولا يدري أتحل له أو لا ، ولهذا قال بعض الفقهاء :
إنه يؤمر شرعا بطلاقها .
وأما من جهة القضاء ، أو الحكم الظاهر ، فما دامت تنكر الوقوع في
الزنا ، فإن الطلاق لا يقع .
قال في “شرح الخرشي على خليل” (4/64) : ” إذا علق الطلاق على أمر
مغيب لا يعلم صدقه من كذبه فإنه يؤمر بالفراق ، قيل ندبا ، وقيل وجوبا من غير جبر
من جهة الشارع ، كقوله : أنت طالق إن كنت تبغضيني ، أو إن كنت دخلت الدار ، فقالت :
لا أبغضك ، أو لم أدخلها ، ولا يعلم صدقها من كذبها ” انتهى باختصار
.
وهذا الأمر الذي علقت عليه الطلاق ـ إذا لم يكن هناك شهود ـ لا
يعلم إلا من جهتها ، فهي مسئولة عن ذلك ، فإن كانت كما قال زوجها فقد وقع عليها
الطلاق ، ولا يحل لها البقاء مع زوجها .
ثانياً :
ما فعله الزوج من تعليق الطلاق على ذلك خطأ ظاهر ، وكان ينبغي له
أن يتثبت من الأمر بغير هذه الطريقة ، وقد شرع الله له في مثل هذه الحال ” اللعان ”
، إن كانت عنده قرائن قوية على ما يقول ، فإن لم يرد اللعان فلا حرج عليه في طلاقها
، بدلاً من أن يعيش معها وهو في شك من عفتها .
أما تعليق الطلاق كما فعل ، فإنه يوقعها في حرج شديد ، فإن كانت
قد ألمت بما قال وتكلمت فضحت نفسها ، وإن سكتت ، سكتت على أمر عظيم ، وتكون حياتها
معه حراماً .
والله أعلم .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟