0 / 0
28,26631/08/2002

إزالة شعر الإبط بمساعدة الغير

السؤال: 9028

هل يجوز أن يزيل لي شعر الإبط امرأة أخرى بمزيل ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

شرع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته سنن الفطرة ، وهي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .

قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة " .

رواه مسلم ( 261 ) .

انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .

وقد وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه السنن أن لا تترك أكثر من أربعين يوماً كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال : " وُقَّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ".

رواه مسلم ( 258 ) .

ثانياً :

لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل أو المرأة إلى عورة المرأة .

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " .

رواه مسلم ( 338 ) .

قال النووي :

فيه : تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة ، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ، ونبَّه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى .

ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه ، وأما المحارم : فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ومع الجواز حيث لا شهوة .

انظر : " فتح الباري " ( 9 / 339 ) .

ثالثاً :

يجوز للمرأة أن تزيل شعر إبط امرأة أخرى ؛ لأن إبط المرأة بالنسبة لامرأة أخرى : ليس بعورة بشرط أن تؤمن الفتنة ، وأن يؤمن جانبها بأن تصف جسد من رأت لزوجها أو غيره أو لغيرها من النساء .

انظر : " تفسير ابن كثير " ( 3 / 258 ) .

رابعاً :

وأما استعمال المزيل دون النتف : فجائز ، وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز للرجل أن يستعمل مزيل الشَّعر في إزالة مثل شعر الإبط وشعر العانة ؟

فأجابت :

نعم ، يجوز ذلك في إزالة شعر إبطه وعانته .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 171 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android