0 / 0
8,50105/12/2006

هل على حارس الحدود كفارة إذا قتل أحد المهربين؟

السؤال: 91508

هل على رجل حرس الحدود كفارة صيام شهرين إذا ما قتل أحد المهربين أثناء تبادل لإطلاق النار ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا شيء عليه ، لا كفارة ، ولا دية ، لأنه قتله دفعاً لشره ، ودفاعاً عن النفس .
قال ابن قدامة في المغني (9/152) : ” وكل من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه , فحكمه ما ذكرنا فيمن دخل منزله , في دفعهم بأسهل ما يمكن دفعهم به , فإن كان بينه وبينهم نهر كبير , أو خندق , أو حصن لا يقدرون على اقتحامه , فليس له رميهم , وإن لم يمكن إلا بقتالهم , فله قتالهم وقتلهم . قال أحمد , في اللصوص يريدون نفسك ومالك : قاتلهم تمنع نفسك ومالك . وقال عطاء , في المحرم يلقى اللصوص , قال : يقاتلهم أشد القتال . وقال ابن سيرين : ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما , إلا أن يجبن . وقال الصلت بن طريف : قلت للحسن : إني أخرج في هذه الوجوه , أخوف شيء عندي يلقاني المصلون يعرضون لي في مالي , فإن كففت يدي ذهبوا بمالي , وإن قاتلت المصلي ففيه ما قد علمت ؟ قال : أي بني , من عرض لك في مالك , فإن قتلته فإلى النار , وإن قتلك فشهيد . ونحو ذلك عن أنس والشعبي والنخعي . وقال أحمد في امرأة أرادها رجل على نفسها , فقتلته لتحصن نفسها , فقال : إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها , فقتلته لتدفع عن نفسها , فلا شيء عليها . وذكر حديثا يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناسا من هذيل , فأراد امرأة على نفسها , فرمته بحجر فقتلته , فقال عمر : والله لا يودى أبدا (أي ليس له دية) . ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله وإباحته , فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى ” انتهى .
وقال المرداوي في الإنصاف (6/243) : ” ومن صال عليه آدمي , أو غيره . فقتله دفعا عن نفسه : لم يضمنه . هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب” انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android