ما حكم المسلم الذي يساعد غير المسلم بالمال لشراء خمر؟ أو يوصله لشر أو كبائر؟.
المساعدة في شراء الخمر وغيرها من المحرمات
السؤال: 9411
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز مساعدة الكافر ولا المسلم على شراء الخمر ولا غير ذلك من الشرور والمعاصي والآثام وفاعل ذلك خاسر آثم ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في القرآن فقال : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائدة / 2 .
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة .
عن أنس بن مالك قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له " .
رواه الترمذي : ( 1259 ) وابن ماجه ( 3381 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي " رقم ( 1041 ) .
فمن شرب الخمر أو أعان على شربها كان مستحقّاً للعن الوارد في الحديث ، فلا يحل لك أن تعين أحداً على شرب الخمر أو غيرها من المحرمات .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب