امرأة ينزل عليها دم الحيض الأربع الأيام الأولى ثم بعد ذلك الدورة تنقطع في اليوم الخامس وفي اليوم السادس ينزل عليها دم يسير … ويوم السابع والثامن والتاسع ينزل عليها شيء يختلف عن دم الحيض في فترة الظهر فقط .. واليوم الحادي عشر ينزل صفرة … علماً أنها لا ترى القصة البيضاء .. هل صيام يوم الحادي عشر تقضيه ؟
يتقطع طهرها وينزل عليها صفرة في اليوم الحادي عشر
السؤال: 95421
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
المرأة قد تحيض أحد عشر يوما ، وأكثر من ذلك ، إلى خمسة عشر يوما ، عند جمهور الفقهاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثر الحيض ، إلا إذا أطبق عليها الدم الشهر كله أو أكثره فتكون مستحاضة .
ثانيا :
الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين : الأولى : نزول القَصَّة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .
الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة أو نحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .
ثالثا :
الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض ، لها حكم الحيض ، فإن جاءت بعد تحقق الطهر ، فلا يُلتفت إليها ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . رواه أبو داود (307 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وبناء على ذلك نقول :
1- انقطاع الدم في اليوم الخامس : إن كان المراد منه حصول الجفاف التام ، فيلزمك حينئذ الغسل والصلاة والصيام لكونك قد طهرت . وإن لم يكن قد حصل الجفاف التام ، فالحيض باق .
2- إذا لم يحصل جفاف تام خلال اليوم السابع إلى الحادي عشر ، فالجميع حيض ، والصفرة الحاصلة في اليوم الحادي عشر ، تعتبر حيضا ، كما سبق ؛ لأنها لم تأت بعد الطهر ، بل جاءت متصلة بما له حكم الحيض .
وأما إن حصل جفاف تام خلال هذه الأيام ، ولو لمدة ساعات ، فهذه الجفاف يعتبر طهرا ، تغتسل له المرأة ، وتصلي ما فيه من الصلوات .
3- صيام اليوم الحادي عشر ، يتوقف حكمه على ما سبق بيانه ، فإن كانت هذه الصفرة واقعة بعد علامة الطهر ، القصة أو الجفاف ، فليست حيضا ، ويصح صيام ذلك اليوم ، وإن كانت لم يسبقها علامة الطهر ، فهو حيض ، ولا يصح صيام ذلك اليوم ، ويلزم قضاؤه .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب