لدي أخت من الرضاعة, هي رضعت من أمي مؤكدا وأنا لست متأكداً هل رضعتُ من أمها أم لا, وكم عدد الرضعات التي رضعت. المسألة هي أن أختها الكبرى وهي لم ترضع من أمي مؤكدا لديها ابنة وقد تواعدنا بالزواج. فهل تحل لي هذه البنت إن ثبت رضاعي أو إن لم يثبت؟
يشك هل رضع من جدتها أم لا فهل يتزوج بها
السؤال: 96782
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا يثبت التحريم بالرضاع إلا بحصول خمس رضعات معلومات ؛ لما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) .
ثانيا :
إذا حصل الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضعات ، لم يثبت التحريم .
قال ابن قدامة رحمه الله :في “المغني” (8/138) : ” وَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الرَّضَاعِ , أَوْ فِي عَدَدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ , هَلْ كَمُلا أَوْ لا ؟ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ; لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ , فَلا نُزُولَ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ ” انتهى .
وعليه فما دمتم تشكون في رضاعك من جدة الفتاة التي تريد الزواج منها ، فالتحريم لا يثبت بالشك ، والأصل حل هذه الفتاة لك .
وأما لو ثبت رضاعك ، فإن أمها تصير أختا لك ، وتصير أنت خالا لهذه الفتاة من الرضاعة ، فلا تحل لك .
والأخت التي رضعت من أمك ، إن كان رضاعها خمس رضعات ، فهي أخت لك ولجميع إخوانك ، وبناتها محرمات عليك ؛ لأنك خالهن من الرضاعة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب