0 / 0

إعطاء القريبة من الزكاة إذا كان ولدها سيأخذ منها لينفق في الحرام

السؤال: 98191

هل يجوز إعطاء الزكاة لقريبة منا فقيرة مع العلم أننا لو أعطيناها سوف تعطي ولدها الذي يقوم بأعمال سيئة ومحرمة هل يجوز إعطاؤها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كانت القريبة المسؤول عنها تستحق الزكاة لفقرها ومسكنتها أو لكونها مدينة ، فلا مانع من إعطائها الزكاة ، بل إعطاؤها أفضل ، لأنه زكاة وصلة ، وراجع جواب السؤال رقم (20278) .
وينبغي نصحها بأن لا تمكّن ولدها من الإنفاق في الحرام ، بل تشتري له ما يحتاجه من المباح ، ولها أن تخفي المال عنه ، لتنفق منه على نفسه وعلى من تعول .
كما ينبغي نصح الابن وتوجيهه ودعوته إلى الله تعالى وعدم اليأس من هدايته ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ، وكم تاب سبحانه على عاصٍ ، وكم هدى من ضال .
وإذا لم يمكن حجب المال عن الولد ومنعه من إنفاقه في الحرام ، فللأم أن تأخذ المال ثم تعطيه لواحد منكم ، وتوكله في شراء ما تحتاجه .
وعند بعض أهل العلم يجوز إعطاؤها الزكاة ابتداء في صورة أطعمة وألبسة ونحو ذلك مما تحتاجه ، وهذا القول يمكن اعتماده في مثل هذه الحالة إذا كان الابن سيستولي على المال وينفقه في المحرم .
وينظر جواب السؤال رقم (42542) ورقم (79337) .

والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android