0 / 0

لم تدفع أجرة الكشف فماذا تفعل ؟

السؤال: 99077

ذهبت لعيادة طبيبة وهى جارة لي للكشف باستخدام السونار في أحد المستوصفات التي تعمل فيها هذه الطبيبة ومن المفروض أن أدفع ثمن السونار للمرة الواحدة 200 ريال ، ولكنها لم تأخذ منى شيئاً باعتبارها جارة لي ، وقامت بعمل هذا الكشف لي مرتين دون مقابل . علماً بأني كنت أريد أن أدفع ، فهل علي من وزر ؟ وهل للطبيبة الحق في ذلك ؟ علما بأن جهاز الكشف ملك للمستوصف وعلى ما أعتقد أن للطبيبة نسبة تخفيض للأقارب أو المعارف ، وإني في حيرة من أمري ، هل يجب أن أرد هذا المال أم الوزر على الطبيبة أم هو جائز ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كانت إدارة المستوصف قد أعطت هذه الطبيبة صلاحية الكشف على بعض المرضى مجانا فإنه لا حرج عليك فيما فعلت . أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنه لا يجوز استعمال أدوات المستوصف بدون مقابل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أبو يعلى وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (7662) .
وإذا كانت إدارة المستوصف تسمح للطبيبة بتخفيض القيمة لأقاربها أو معارفها فعليك خصم نسبة التخفيض هذه ثم تدفعين الباقي إلى المستوصف .
وعليك أن تقنعي تلك الطبيبة بأخذ الأجرة منك ودفعها إلى المستوصف بعد أن تبيني لها أن ذلك الفعل حرام – إن لم يكن المستوصف يأذن لها في ذلك .
فإن لم تفعل فالواجب عليك إيصال هذا المبلغ إلى المستوصف .
قال النووي رحمه الله في "شرح المهذب" ( 9 /428) :
" إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه – فإن كان له مالك معين – وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه " انتهى .
ولا يلزمك إخبارهم بسبب استحقاقهم هذا المال ، بل المقصود هو وصول المال إليهم بأي طريقة .
وانظري جواب السؤال رقم (31234)
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android