إذا أسلم رجل متزوج ولم تسلم زوجته، وهي ليست على المسيحية أو اليهودية، وتابعا ممارسة الجنس، فهل هما يقعان في كبيرة الزنا بذلك ؟ وهل الحكم ذاته ينطبق إذا أسلمت امرأة متزوجة ولم يسلم زوجها وتابعا ممارسة الجنس؟.
أسلم ولم تسلم زوجته وليست من أهل الكتاب فهل يجوز له معاشرتها
السؤال: 9949
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز للمسلم أن يبقى على علاقته الزوجية مع الزوجة غير المسلمة لقول الله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمِنَّ ) البقرة/221 ، ولقوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الممتحنة/10 ولقوله ( لا هُنَّ حِلٌ لَهُمْ ولا هُمْ يحلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10 ، وقد طلَّق عمر رضي الله عنه امرأتين كانتا مشركتين لما نزلت هذه الآية . وحكى ابن قدامة في المغني الإجماع على ذلك ، قال : ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم : المغني 7/503
واستثنى الله عز وجل من الكافرات نساء أهل الكتاب ، فقال تعالى : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) المائدة/5 ، وقوله تعالى “محصنات” أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه .
وبما أن الزوجة المذكورة في السؤال ليست من أهل الكتاب فعلى زوجها المسلم أن يتقي الله ويفارقها ، لأنّ علاقته معها محرمة شرعا , والاستمرار عليها زنا محرم ، أما إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر , سواءً كان من أهل الكتاب أم لا , فإنّ عقد النكاح ينفسخ فوراً للأدلة السابقة ، فتحرم عليه بإسلامها ولا تحِلّ له بعد ذلك ، إلا إذا أسلم في عدّتها . والله أعلم
وينظر أسئلة مشابهة في فتاوى إسلامية جمع محمد المسند 3 /229 .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد