رفعت عليه السكين وهددته ليطلقها فهل يقع الطلاق
السؤال: 99645
في إحدى خلافاتي مع زوجتي قامت برفع السكين عليَّ وهددتني لأطلقها فقلت لها أنت طالق لأنهي الموقف ولم يكن في نيتي الطلاق فهل يقع هذا الطلاق ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا خشيت أن تُنَفِّذ زوجتك تهديدها فتصيبك بالسكين التي معها ، فأنت مكره ، ولا
يقع طلاقك.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ” أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره ،
فصح عن عمر أن رجلاً تدلى بحبل ليشتار عسلاً [ أي ليأخذ عسلا من الجبل] فأتت امرأته
فقالت : لأقطعن الحبل أو لتطلقني ، فناشدها الله فأبت فطلقها ، فأتى عمر فذكر له
ذلك فقال له ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق . وحكي عدم الوقوع عن علي وابن عمر
وابن الزبير رضي الله عنهم ” انتهى من “زاد
المعاد” (5/208).
وقال رحمه الله تعالى : ” وقال [ أي الإمام أحمد ] في رواية أبي الحارث: إذا طلق
المكره ، لم يلزمه الطلاق فإذا فُعل به كما فُعل بثابت بن الأحنف فهو مكره ، لأن
ثابتاً عصروا رجله حتى طلق فأتى ابن عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيئاً، وكذا قال
الله تعالى: ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ )
النحل/106.
وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي رحمه الله على أن طلاق المكره لا يقع .
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن
الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )”
انتهى من “إعلام الموقعين” (4/51) بتصرف .
وفي الاختيارات لشيخ الإسلام : ” ولا يقع طلاق المكره . والإكراه يحصل إما بالتهديد
أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد . وقال في موضع آخر : كونه
يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد ، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها ”
انتهى من “الفتاوى الكبرى” (5/568).
وأما إن كنت تعلم أن زوجتك لن تقدم على إيذائك ، أو كان يمكنك التخلص من تهديدها من
غير ضرر ، فلست مكرها حينئذ ، ويقع طلاقك .
وما ذكرناه هنا هو بيان لحكم المسألة وضابطها ، وأما الحكم في قضيتك ، فلابد فيه من
الوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها ، ولهذا نقول : عليكما أن ترجعا إلى القضاء
أو إلى أحد العلماء الموثوقين في بلدكم ، ليسمع منكما ، ويتحقق من وجود الإكراه
المعتبر أو عدمه .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟