تزوجت فتاة من إحدى الدول الإسلامية ولقد طلقتها مرتين، وكان زواجنا زواجاً عرفياً دون أي تسجيل قانوني ، وكان وكيلها شيخ دين تم توكيله عن طريق أبيها، ولقد مات والدها منذ مدة وجميع أشقائها أصغر منها سناً ولا أعرف لها ولياً ، وأنا أرغب حالياً في ردها إلى ذمتي وذلك بعد طلاقٍ امتد إلى أكثر من سنتين ، فهل وجود الولي لازم لإتمام الزواج مع وفاة أبيها وصغر إخوانها ؟ أم يحق لي بأن أرجعها دون حاجةٍ إلى ولي ؟ خاصةً وأنها كانت زوجتي فيما مضى .
من هو ولي النكاح عند فقد الأب ؟
السؤال: 99696
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا طلق الرجل زوجته وانقضت العدة لم تحل له إلا بعقد جديد ، والولي أحد شروط صحة عقد النكاح ، فلا يصح الزواج بدونه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/5) : " النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصح النكاح" انتهى.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وبما أنك قد طلقت هذه الزوجة من سنتين فقد انقضت عدتها ، والزوج بعد انقضاء عدة مطلقته يكون أجنبياً عنها كغيره من الرجال . فلا تحل لك إلا بعقد جديد ، ولا بد أن يتولى هذا العقد وليها، أو يوكِّل وَلِيُّها مَنْ يعقد لك النكاح .
وفي حالة عدم وجود الأب ، فالجد هو الولي ، فإن لم يوجد فإخوانها هم أولياؤها ، ولا يضر كونهم أصغر منها سنا ، ولكن يشترط في الولي : البلوغ ، فإذا كان أحد إخوانها بالغاً فهو وليها ، وإن كان أصغر منها .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/147) : " لا يتولى عقد نكاح المرأة إلا مكلف رشيد ، فإن لم يكن فالقاضي ، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي هو نائبه في مثل هذا والتكليف يكون بإنزال المني عن شهوة سواء كان بالاحتلام أو غيره ، أو نبات الشعر الخشن حول القبل ، أو إكمال خمس عشر سنة، والرشيد هو الذي يحسن التصرف وذلك بأن يتحرى الكفء المناسب الذي يصلح لموليته " انتهى.
وإن كان جميع إخوانها صغاراً ، بأن لم يكن فيهم أحد بالغ ، انتقلت الولاية إلى من بعدهم، وهم الأعمام ، فإن لم يوجد منهم أحد فأبناء الأعمام .
فإذا لم يكن هناك أحد من هؤلاء الأولياء فيتولى عقد نكاحها القاضي الشرعي ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وعلى هذا ؛ فإن أردت الزواج بهذه المرأة ولم يكن لها أحد من الأولياء ، فعليك أن ترجع إلى القاضي الشرعي في المحكمة ليتولى تزويجها.
تنبيه : قولك عن النكاح الأول إنه تم بدون تسجيل قانوني . فهذا وإن كان صحيحاً إذا توفرت شروطه وأركانه ، لأنه ليس من شروط صحة عقد النكاح تسجيله الرسمي ، غير أننا نؤكد على أهمية تسجيل النكاح ، وننصح بعدم التساهل في ذلك ، حفظاً للحقوق ، وحتى لا يقع التلاعب بعقود النكاح من قِبَل السفهاء من الرجال أو النساء .
وانظر جواب السؤال رقم (22728)
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة