تنزيل
0 / 0
9,61225/04/2000

طلقها ولم يستخرج لها ورقة الطلاق

السؤال: 10209

طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه ، فهل يجوز لها الزواج ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :

تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة ، والفسخ يقوم مقام الطلاق . والله أعلم .

المصدر

الشيخ عبد الله بن جبرين

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android