طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه ، فهل يجوز لها الزواج ؟.
0 / 0
9,70125/04/2000
طلقها ولم يستخرج لها ورقة الطلاق
السؤال: 10209
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة ، والفسخ يقوم مقام الطلاق . والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ عبد الله بن جبرين