تنزيل
0 / 0
1543821/07/2007

قال لصهره : أختك طالق فهل يقع الطلاق؟

السؤال: 103933

هل يقع الطلاق إذا قال زوجي لأخي : أختك طالق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا قال الزوج لصهره : أختك طالق ، وهو يريد زوجته ، فهو كما لو قال : امرأتي طالق ، أو زوجتي طالق ، فيقع الطلاق ، ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام الزوجة أو أن تسمعه الزوجة ، وينظر جواب السؤال رقم (31778) .
والطلاق الذي يقع هنا : طلقة واحدة ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android