0 / 0
5,92610/12/2007

هل للمطلقة ثلاثا أن تبقى في البيت لتربية أبنائها

السؤال: 104501

طلقني زوجي ثلاث طلقات بدون ورقة قانونية . هل يجوز الرجوع إلى الدار من أجل الأطفال ؟ بمعنى العيش معه في نفس المنزل دون رؤيته .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها ، بل هي أجنبية كسائر الأجنبيات .
ولا فرق بين أن يكون الطلاق بورقة قانونية ، أو بدونها ، فحيث حصل الطلاق من الزوج ترتبت عليه آثاره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً ” انتهى من ” الفتاوى الكبرى” (3/349).
وعليه ؛ فإذا أمكن أن تعيشي في مكان مستقل من منزله ، بحيث تنتفي الفتنة ، ولا يراك ، ولا يدخل عليك ، فلا حرج في هذا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android