0 / 0

ألجأته أمه إلى التقصير في حق إحدى زوجتيه

السؤال: 111816

إذا كان لرجل زوجتان ، فألجأته أمه إلى التقصير في حق إحداهما ، فخير زوجته بين أن تبقى عنده ، وتصبر على التقصير ، وبين الفراق ، فاختارت البقاء ، فهل يجوز له ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“هذا لا حرج عليه إذا خيرها واختارت البقاء ، ولا إثم عليه ، وإنما الإثم والحرج على أمه التي ألجأته إلى هذه الحال ، فإن تمكن من نصيحة أمه بنفسه ، أو بواسطة من تقبل منه ، وأنه لا يحل لها هذا ، ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والأخروية ، فهو اللازم ، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها” انتهى .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله .
“فتاوى المرأة المسلمة” (2/656) . ترتيب أشرف بن عبد المقصود .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android