أتى لي مبلغ من مكافأة ، وهو مبلغ 30.000 جنيهاً ، وكان ذلك في شهر ” فبراير ” الماضي 2007 ، وقد أعطيت هذا المبلغ لقريب لي للاشتراك في فتح صيدلية ، ولكن لم يتم الانتهاء من المشروع حتى الآن لظروف لا دخل لي فيها.
والسؤال : هل على هذا المبلغ زكاة مال ، علماً بأنني ليس معي الآن مبلغ 750 جنيها ، وإذا كان الجواب بنعم فهل مطلوب استلافهم ؟ مع العلم بأنني مدين لشخص آخر بمبلغ 20.000 جنيهاً .
لم ينته المشروع التجاري بعد مرور أكثر من عام ، فكيف تحسب الزكاة ؟
السؤال: 111947
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
الراجح من أقوال العلماء أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 22426 ) ، ورقم (83903 ) .
وعليه ، فالدَّيْن الذي عليك وهو (20.000 ) جنيهاً لا يُخصم من أموالك التي تجب فيها الزكاة ، ولا يؤثر في وجوب الزكاة عليك .
ثانياً :
أما بخصوص المال الذي دفعته لقريبك لفتح مشروع تجاري وهو ” صيدلية ” : فإننا لا ندري عن طبيعة العقد بينك وبينه ، هل هو مضاربة أم ماذا ؟
ولكن بما أن هذا المشروع لم يتم بعد ، فهذا المبلغ لا يخلو من الاحتمالات التالية :
الأولى : أن يكون كله أو جزء منه بيد ذلك القريب لم ينفقه بعد .
الثانية : أن يكون كله أو جزء منه تحوَّل إلى بضاعة ( أدوية وغيرها ) .
الثالثة : أن يكون أُنفق منه على تجهيز المحل .
فما كان من هذا المال باقياً أو تحول إلى بضاعة ففيه الزكاة ، وهي ربع العشر 2.5 % ، وينبغي التنبه إلى أن البضاعة تُقوم بالثمن الذي تباع به لا الذي اشتريت به .
وانظر جواب السؤال رقم : (26236) .
وما أنفق من هذا المال في تجهيزات الصيدلية ، فلا زكاة فيه .
وإذا تم شراء بعض البضاعة بالتقسيط ، فينظر حصتك من هذه البضاعة ثم تخرج زكاتها .
ثالثاً :
من وجبت عليه الزكاة وليس عنده نقود : فإنها تبقى الزكاة في ذمته ، حتى يؤديها ، ويمكنك إخراج زكاة البضاعة من البضاعة نفسها ، فيمكنك إعطاء بعض الأودية لفقير محتاج إليها وتحسب ذلك من الزكاة ، وانظر جواب السؤال (22449) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة