0 / 0
11,86712/04/2008

لم ينته المشروع التجاري بعد مرور أكثر من عام ، فكيف تحسب الزكاة ؟

السؤال: 111947

أتى لي مبلغ من مكافأة ، وهو مبلغ 30.000 جنيهاً ، وكان ذلك في شهر ” فبراير ” الماضي 2007 ، وقد أعطيت هذا المبلغ لقريب لي للاشتراك في فتح صيدلية ، ولكن لم يتم الانتهاء من المشروع حتى الآن لظروف لا دخل لي فيها.
والسؤال : هل على هذا المبلغ زكاة مال ، علماً بأنني ليس معي الآن مبلغ 750 جنيها ، وإذا كان الجواب بنعم فهل مطلوب استلافهم ؟ مع العلم بأنني مدين لشخص آخر بمبلغ 20.000 جنيهاً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الراجح من أقوال العلماء أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 22426 ) ، ورقم (83903 ) .
وعليه ، فالدَّيْن الذي عليك وهو (20.000 ) جنيهاً لا يُخصم من أموالك التي تجب فيها الزكاة ، ولا يؤثر في وجوب الزكاة عليك .

ثانياً :
أما بخصوص المال الذي دفعته لقريبك لفتح مشروع تجاري وهو ” صيدلية ” : فإننا لا ندري عن طبيعة العقد بينك وبينه ، هل هو مضاربة أم ماذا ؟
ولكن بما أن هذا المشروع لم يتم بعد ، فهذا المبلغ لا يخلو من الاحتمالات التالية :
الأولى : أن يكون كله أو جزء منه بيد ذلك القريب لم ينفقه بعد .
الثانية : أن يكون كله أو جزء منه تحوَّل إلى بضاعة ( أدوية وغيرها ) .
الثالثة : أن يكون أُنفق منه على تجهيز المحل .
فما كان من هذا المال باقياً أو تحول إلى بضاعة ففيه الزكاة ، وهي ربع العشر 2.5 % ، وينبغي التنبه إلى أن البضاعة تُقوم بالثمن الذي تباع به لا الذي اشتريت به .
وانظر جواب السؤال رقم : (26236) .
وما أنفق من هذا المال في تجهيزات الصيدلية ، فلا زكاة فيه .
وإذا تم شراء بعض البضاعة بالتقسيط ، فينظر حصتك من هذه البضاعة ثم تخرج زكاتها .

ثالثاً :
من وجبت عليه الزكاة وليس عنده نقود : فإنها تبقى الزكاة في ذمته ، حتى يؤديها ، ويمكنك إخراج زكاة البضاعة من البضاعة نفسها ، فيمكنك إعطاء بعض الأودية لفقير محتاج إليها وتحسب ذلك من الزكاة ، وانظر جواب السؤال (22449) .

والله أعلم

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android