تنزيل
0 / 0

حكم انتساب الزوجة إلى عائلة زوجها إذا أصر الزوج على ذلك

السؤال: 114624

قرأت على موقعكم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بتغيير النساء لألقابهن بعد الزواج . سؤالي : هو هل يمكن للزوج أن يجبر زوجته على تغيير لقبها بدون رضاها ؟ وماذا تعمل الزوجة إذا كان الزوج وعائلته يضغطون عليها لتغيير لقبها بحجة القضايا القانونية ؟ أرجو التفصيل .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للمرأة أن تنتسب إلى زوجها أو عائلته ؛ لما في ذلك من الانتساب لغير الأب ، والتشبه بالكافرين الذين أُخذت عنهم هذه العادة .
روى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) .
قوله : ( ليس له فيهم ) أي : ليس له فيهم نسب ، كما بينته بعض الروايات .
فعلى هذا ، ليس للزوج أن يجبر زوجته على ذلك ، وإذا أجبرها لم تجب طاعته ؛ لأنه طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فتصر على رفضها ، وتبين لهم تحريم ذلك ، ويُبحث عن الوسائل المشروعة التي تثبت بها الحقوق من الجهة القانونية .
وللفائدة راجعي جواب السؤال رقم ( 6241 ) ، (1942) .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android