تنزيل
0 / 0
1694723/07/2008

هل للطلاق البدعي علاقة بحديث ” كل بدعة ضلالة ” ؟

السؤال: 121358

سؤال:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
( كل بدعه ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) رواه مسلم .
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم
أرجو منكم بيان علاقة الحديثين بالطلاق البدعي المتفق على تحريمه والمختلف في فتواه .
وجزاكم الله خيرا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
أما شرح الحديثين فقد سبق ذلك في جواب السؤال رقم : (118225)
.
ثانيا :
يقسم الفقهاء الطلاق – من حيث حكمه الشرعي – إلى :
1- طلاق جائز موافق للشريعة : ويسمى بـ ” الطلاق السُّنِّي ” لموافقته الشريعة .

2- وطلاق محظور مخالف للشريعة : ويُسَمَّى بـ ” الطلاق البدعي ” لمخالفته ما شرعه
الله تعالى في أمر الطلاق . فاصطلاح ” البدعة ” هنا يقصد به مخالفة ما أمر الله به
في شأن الطلاق ، أن يكون لاستقبال العدة ، ولا يتجاوز الحد الشرعي ، فلما كان هذا
الطلاق مخالفا للمشروع ، وفيه شائبة إحداث في الدين – إذ الطلاق حل لرابطة عقدها
الشرع ، فلا بد أن تكون طريقة الحل طريقة مشروعة أيضا – لذلك سمي الطلاق المخالف ”
طلاقا بدعيا “، ويستدل الفقهاء بالحديثين المذكورين على منعه .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
” وأما المحظور : فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه :
أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن
المطلق خالف السنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله ، قال الله تعالى : (فطلقوهن
لعدتهن) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) ”
انتهى.
فالطلاق البدعي نوعان :
إما بدعي باعتبار الوقت : وهو ما أوقع في زمن الحيض ، أو وقع في طهر جامع الزوج فيه
زوجته .
وإما بدعي باعتبار العدد : وهو طلاق المرأة المدخول بها أو غير المدخول بها أكثر من
طلقة واحدة .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (29/33):
” قسم الفقهاء الطلاق – من حيث وصفه الشرعي – إلى سني وبدعي :
يريدون بالسني : ما وافق السنة في طريقة إيقاعه .
والبدعي : ما خالف السنة في ذلك .
ولا يعنون بالسني أنه سنة ، لما تقدم من النصوص المنفرة من الطلاق ، وأنه أبغض
الحلال إلى الله تعالى .
وقد اختلف الفقهاء في بعض أحوال كل من السني والبدعي ، واتفقوا في بعضها
الآخر…وقسم جمهور الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سني وبدعي ، ولم يذكروا
للسني تقسيما ، فهو عندهم قسم واحد خلافا للحنفية .
إلا أن بعض الشافعية قسموا الطلاق إلى سني وبدعي ، وما ليس سنيا ولا بدعيا وهو
المرجح عندهم ، والذي ليس سنيا ولا بدعيا هو ما استثناه الحنفية من البدعي كما تقدم

هذا .
والمدار على معرفة السني والبدعي من الطلاق القرآن والسنة :
أما القرآن فقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )
الطلاق/1 وقد فسر ابن مسعود رضي
الله عنه ذلك بأن يطلقها في طهر لا جماع فيه ، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما .

وأما السنة فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر
رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم : مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .

وما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في
غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد
ذلك بحيضة .
والمعنى العام في السني والبدعي ، أن السني يمنع الندم ، ويقصر العدة على المرأة
فيقل تضررها من الطلاق .
” انتهى باختصار.
وانظر أجوبة الأسئلة الآتية :
(106328) ، (72417)
، (110488)
والله أعلم .

 

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android