شراء أجهزة من المؤسسة الاستهلاكية بنظام المرابحة
السؤال: 125717
أود أن أطرح عليكم مسألة تخوفا من الحرام ؛ أنا موظف أعمل في قوة دفاع البحرين، ويوجد لدينا مؤسسة استهلاكية تابعة لقوة الدفاع ، ( تقوم ببيع أجهزة إلكترونية ، عن طريق شركة مستأجِرة داخل المؤسسة ، بتقسيط على موظفي قوة الدفاع فقط ) .
الطريقة هي:
إذا أردت أن أشتري جهازا ، أذهب إلى المؤسسة الاستهلاكية ، ثم أختار جهازا من الأجهزة التابعة إلى الشركة المستأجرة ، فتقوم المؤسسة الاستهلاكية بشراء الجهاز الذي أنا اخترته من الشركة نفسها، وتبيعه علي بتقسيط ، وتقوم الشركة المستأجرة بتوصيله لي إلى المنزل . المؤسسة الاستهلاكية لا تملك الأجهزة الالكترونية ، هي مجرد وسيط بين الموظف والشركة المستأجرة ، وسعر الأجهزة ثابت ، سواء اشتريته أقساط ، أو دفعت فورا .
هل هذه المعاملة محرمة ، أرجو أن تفيدوني . وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المعاملة المسئول عنها يسميها العلماء : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وحاصلها : أن
الإنسان قد يرغب في سلعة ما ، فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف ، فيحدد له السلعة
المطلوبة ، ويعده أن يشتريها منه بعد شراء المؤسسة أو المصرف لها ، بربح يتفقان
عليه ، وهذه المعاملة تجوز عند توفر شرطين :
الأول
: أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها ، فتشتري الجهاز لنفسها شراء حقيقيا ،
قبل أن تبيعه على الموظف .
الثاني : أن تقبض المؤسسة الجهاز قبل بيعه على الموظف .
فإذا لم تشتر المؤسسة الجهاز لنفسها شراء حقيقيا ، وإنما اكتفت ، بدفع شيك بالمبلغ
عن الموظف ، كان هذا قرضا منها للموظف ، فإن كانت لا تسترده بزيادة – كما يفهم من
سؤالك – فهو قرض حسن ، وإن كانت تسترده مع زيادة فهو قرض ربوي محرم .
وإذا اشترت المؤسسة الجهاز لكن باعته قبل قبضه ، كان ذلك مخالفاً ، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد
(15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342 ) .
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) والحديث
حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد
: قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله . أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .
وقبض كل شيء بحسبه كما سبق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” وما ينقل : مثل
الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف ”
انتهى من “الشرح الممتع” ( 8/381) .
فلابد من أخذ المؤسسة للجهاز ونقله إليها ، قبل أن تبيعه عليك .
والحاصل أن المؤسسة إن كانت تشتري الأجهزة ثم تبيعها على الموظفين ، فلا بد من
قبضها للأجهزة قبل بيعها .
وإن
كانت لا تشتريها وإنما تدفع ثمنها عن الموظف فهذا قرض وهو دائر بين أن يكون قرضاً
حسناً جائزاً أو قرضاً ربوياً محرماً ، كما سبق ، فإن كان حسناً فلا حرج في هذه
المعاملة ، وقد أحسنت المؤسسة بذلك .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (
36408 ) و (
104815 )
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة