أعيش في الولايات المتحدة منذ خمس سنوات ، حيث تزوجت بامرأة أمريكية مسلمة – لكن تصرفاتها لا تدل على ذلك – ، منذ عشر سنوات ، ولديَّ منها ولد ، بالإضافة إلى ولدها من الزوج الأول ، وقد طلقتها منذ سنتين بعد إصرار منها ، رغم عدة محاولات من جهتي أن أبقي على رباط الزوجية بيننا إلا أنها لم ترغب في ذلك ، بعد الطلاق تدهورت حالتها المعيشية ، ولم يعد لديها عمل ، وبالتالي : أثَّر ذلك على ولدي الذي لم يعد يتغذى الغذاء الصحيح ، كما أنه بدء يتأثر بأخيه لأمه تأثراً سلبيّاً ، فأصبح يتلفظ بألفاظ بذيئة ، كما أنها أيضا لم تهتم بتربيته وتنشئته تنشئة دينية ، فطلبتُ منها أن تأخذ أي شيء ، وأن تسمح للولد أن يبقى معي يومين في الأسبوع ، ولكنها رفضت ذلك ، وقالت : يومان كل أسبوعين كافٍ لرؤيته ، فاضطررنا إلى أن نذهب إلى المحكمة ، هناك في المحكمة صدر الحكم بأنه يتوجب عليها أن تغادر البيت الذي كنا نعيش فيه ، والذي هو من ممتلكاتي ، كما أنهم حكموا بأن لي الحق أن يمكث الولد معي يومين في الأسبوع ، بالإضافة إلى غرامة مالية فُرضت عليها ، ولكنها لم تلتزم بأي شيء من هذا ، فما رأي الإسلام في ذلك ؟ وما هي نوع العلاقة التي تظل بين الرجل والمرأة بعد الطلاق ؟ وما مصير الولد من وجهة نظر شرعية ؟ .
طلَّق زوجته وأساءت في تربية ابنه فكيف يتصرف وهو يعيش في دولة غير مسلمة؟
السؤال: 125855
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الزوج الذي يطلِّق زوجته إما أن يكون الطلاقه رجعيّاً ، أو بائناً ، فإن كان رجعيّاً – وهو ما يملك الزوج فيه إرجاع زوجته لعصمته – : فالعلاقة بينهما علاقة زواج كاملة ما دامت في العدة ، إلا أنه يُمنع من جماعها إلا أن يقصد به إرجاعها لعصمته ، وفي حال الطلاق الرجعي فإنه لا يجوز للزوج أن يُخرج زوجته من بيت الزوجية ، ولا يجوز لها أن تخرج ، ويجوز له أن يراها ، وتراه ، ولو متزينة ، بل من مقصود عدم خروجها وإخراجها هو أن يحدث رغبة في الرجعة ، وإصلاح الأمر بينهما .
وأما إن كان الطلاق بائناً – وهو ما لا يملك فيه الزوج إرجاع زوجته ، وهي حالتك هنا – : فإنها تكون أجنبية عنه ، ولا يحل له أن يراها ، ولا أن يختلي بها ، وتُعامل معاملة الأجنبيات ، وإن كان بينهما ولد ، أو أمر يحتاجان معه للكلام : فيُلتزم بالضوابط الشرعية لذلك ، من عدم الخضوع في الكلام ، وعدم الخلوة ، وغير ذلك مما فيه إغلاق الباب على الشيطان أن يوقعهما فيما حرَّم الله .
وانظر جواب السؤال رقم : (36548 ) .
إذا حصل الطلاق بين الزوجين ، فحضانة الأولاد الصغار من حق الأم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأم وقد تنازعت مع زوجها السابق في حضانة ابنهما الصغير : (أَنْتِأَحَقُّبِهِمَالَمْتَنْكِحِي) رواه أبو داود (2276) وحسنه الألباني في “إرواء الغليل” (2187) .
لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن وجود الولد عندها فيه تضييع له ، لكونها لا تحسن تربيته ولا خدمته ، فالواجب على القاضي الشرعي في هذه الحالة أن يُسقط حقها في الحضانة ، ويجعل الولد عند من يحسن القيام على شؤونه .
وحيث لا قضاء شرعي عندكم ، فحاول الاتفاق معها على ما فيه مصلحة الولد ، فإن لم يمكن هذا فعليك استثمار اليومين اللذين تلتقي فيهما بابنك لتعلمه الصلاة ، وتربيه على حسن الخلق .
وعليك متابعة الأمر مع الجهات المسئولة عن التنفيذ القضائي ، ولعلك تثبت لهم تفريطها في رعاية ابنك ، وعدم قدرتها على تربيته ، والعناية به ؛ ليؤول إليك ، وإلى حضانتك .
وانظر جواب السؤال رقم : (20473 ) ففيه مزيد بيان .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب