0 / 0
10,36226/01/2009

تزوجها بلا مهر ولا شهود ويرفض أن يأخذها إلى بلده

السؤال: 126254

أنا مسلمة أعيش في اليابان ، وقد تعرفت على شاب سعودي أتى إلى هنا لإنجاز بعض مشاريعه ، وتزوجت به ، ولم يكن هناك أي شاهد على هذا العقد ، كما أنه لم يعطني أي مهر سوى بعض الهدايا التي يتعهدني بها من حين لآخر ، مع العلم أنه متزوج هناك في السعودية ، وقد طلبت منه أن يأخذني معه الى السعودية ، أو إلى أي مكان قريب من حيث يعيش . ولكنه يرفض ويقول : إن ذلك صعب ، ولا يمكن أن يحدث .
في الحقيقة احترت معه ، فما هو حقي عليه وما هي الاشياء التي استطيع أن أطالبه بها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

للنكاح أركان وشروط لابد من توفرها ، ومن ذلك ولي المرأة ، والشاهدين ، فإذا خلا النكاح من الولي والشاهدين ومن إعلان النكاح بين الناس ، لم يصح .
وإذا خلا من الولي فقط ، لم يصح عند الجمهور ، وصح عند بعض الفقهاء .
وإذا لم يكن شهود ، لكنه أعلن بين الناس ، كفى هذا الإعلان عند بعض أهل العلم .

وولي المرأة المسلمة يجب أن يكون مسلما ، ووليها : ابنها إن وجد ، ثم أبوها ، ثم جدها ، ثم أخوها ، وهكذا عصبتها الأقرب فالأقرب ، فإن لم يوجد لها ولي مسلم ، زوجها القاضي المسلم إن وجد ، وإلا زوجها مسئول المركز الإسلامي ونحوه ، أو زوجها عدل من المسلمين برضاها .

ويجب أن يكون للمرأة مهر ولو كان قليلا ، فإن لم يذكر المهر في عقد النكاح ، صح النكاح وكان لها مهر المثل ؛ يعني : أنه يحكم لها بمهر يماثل مهر نظيراتها من النساء ، في بلدها .

وسواء كان نكاحك صحيحا أو فاسدا ، فإن المهر حق لك ، وإن رزقت بمولود نسب إلى أبيه .

وفي حال كون النكاح فاسدا لعدم وجود الولي والشهود والإعلان ، يلزمك الامتناع من هذا الزوج ، حتى يجدد عقد النكاح الصحيح ، وينبغي حينئذ توثيق العقد وإجراؤه في السفارة السعودية في بلدك ، لضمان حقوقك وحقوق أولادك مستقبلا .

ثانيا :

يجب على الزوج توفير المسكن اللائق بزوجته ، والنفقة التي تحتاجها ، وليس له أن يتركها في بلد لا تأمن على نفسها فيه ، وليس له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها ، فإذا انتهت حاجته في البلد الذي تزوج فيه ، سواء كانت هذه الحاجة تجارة أو دارسة ، أو غير ذلك ، وأراد الانتقال إلى بلده الأصلي : فالواجب عليه أن يصطحب زوجته معه ، وعلى الأقل : يسكنها في مدينة أخرى غير المدينة التي تعيش فيها زوجته الأولى : حتى يتم له تمهيد الأمر مع أسرته الأولى .

فإن أبى أن يعطيها حقها ، أو يصطحبها معه ، وأراد تركها في بلدها الذي تزوجها فيه ـ أكثر من المدة التي ذكرناها ، ولم ترض هي بذلك : فلها الحق في طلب الطلاق .

والذي ننصح به المسلمات اللاتي يعيشون في مثل بلدك ، وننصح به أولياءهن أيضا : أن يتمهلوا ، ويتحروا غاية التحري ، ويدققوا في حال من يريد الزواج من بناتهم من المغتربين في بلادهم لحاجة : إما حاجة دراسة ، أو حاجة تجارة أو سياحة ، ونحو ذلك ، فكثير من هؤلاء ، وكثير جدا : من لا يكون جادا في أمر زواجه ، ولا يريد الميثاق الغليظ الذي يبني به بيتا ، ويعول أسرة ، وإنما كل همه : قضاء شهوة عاجلة ، حتى إذا فرغ من حاجته : ترك البلد ، وترك فيها زوجته ، وربما أولاده أيضا ، إن كان له أولاد : ( وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) المائدة /14 .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android