تزوجها بلا مهر ولا شهود ويرفض أن يأخذها إلى بلده
السؤال: 126254
أنا مسلمة أعيش في اليابان ، وقد تعرفت على شاب سعودي أتى إلى هنا لإنجاز بعض مشاريعه ، وتزوجت به ، ولم يكن هناك أي شاهد على هذا العقد ، كما أنه لم يعطني أي مهر سوى بعض الهدايا التي يتعهدني بها من حين لآخر ، مع العلم أنه متزوج هناك في السعودية ، وقد طلبت منه أن يأخذني معه الى السعودية ، أو إلى أي مكان قريب من حيث يعيش . ولكنه يرفض ويقول : إن ذلك صعب ، ولا يمكن أن يحدث .
في الحقيقة احترت معه ، فما هو حقي عليه وما هي الاشياء التي استطيع أن أطالبه بها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
للنكاح أركان وشروط لابد من توفرها ، ومن ذلك ولي المرأة ، والشاهدين ، فإذا خلا
النكاح من الولي والشاهدين ومن إعلان النكاح بين الناس ، لم يصح .
وإذا خلا من الولي فقط ، لم يصح عند الجمهور ، وصح عند بعض الفقهاء .
وإذا لم يكن شهود ، لكنه أعلن بين الناس ، كفى هذا الإعلان عند بعض أهل العلم .
وولي المرأة المسلمة يجب أن يكون مسلما ، ووليها : ابنها إن وجد ، ثم أبوها ، ثم
جدها ، ثم أخوها ، وهكذا عصبتها الأقرب فالأقرب ، فإن لم يوجد لها ولي مسلم ، زوجها
القاضي المسلم إن وجد ، وإلا زوجها مسئول المركز الإسلامي ونحوه ، أو زوجها عدل من
المسلمين برضاها .
ويجب أن يكون للمرأة مهر ولو كان قليلا ، فإن لم يذكر المهر في عقد النكاح ، صح
النكاح وكان لها مهر المثل ؛ يعني : أنه يحكم لها بمهر يماثل مهر نظيراتها من
النساء ، في بلدها .
وسواء كان نكاحك صحيحا أو فاسدا ، فإن المهر حق لك ، وإن رزقت بمولود نسب إلى أبيه
.
وفي
حال كون النكاح فاسدا لعدم وجود الولي والشهود والإعلان ، يلزمك الامتناع من هذا
الزوج ، حتى يجدد عقد النكاح الصحيح ، وينبغي حينئذ توثيق العقد وإجراؤه في السفارة
السعودية في بلدك ، لضمان حقوقك وحقوق أولادك مستقبلا .
ثانيا :
يجب
على الزوج توفير المسكن اللائق بزوجته ، والنفقة التي تحتاجها ، وليس له أن يتركها
في بلد لا تأمن على نفسها فيه ، وليس له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها
، فإذا انتهت حاجته في البلد الذي تزوج فيه ، سواء كانت هذه الحاجة تجارة أو دارسة
، أو غير ذلك ، وأراد الانتقال إلى بلده الأصلي : فالواجب عليه أن يصطحب زوجته معه
، وعلى الأقل : يسكنها في مدينة أخرى غير المدينة التي تعيش فيها زوجته الأولى :
حتى يتم له تمهيد الأمر مع أسرته الأولى .
فإن
أبى أن يعطيها حقها ، أو يصطحبها معه ، وأراد تركها في بلدها الذي تزوجها فيه ـ
أكثر من المدة التي ذكرناها ، ولم ترض هي بذلك : فلها الحق في طلب الطلاق .
والذي ننصح به المسلمات اللاتي يعيشون في مثل بلدك ، وننصح به أولياءهن أيضا : أن
يتمهلوا ، ويتحروا غاية التحري ، ويدققوا في حال من يريد الزواج من بناتهم من
المغتربين في بلادهم لحاجة : إما حاجة دراسة ، أو حاجة تجارة أو سياحة ، ونحو ذلك ،
فكثير من هؤلاء ، وكثير جدا : من لا يكون جادا في أمر زواجه ، ولا يريد الميثاق
الغليظ الذي يبني به بيتا ، ويعول أسرة ، وإنما كل همه : قضاء شهوة عاجلة ، حتى إذا
فرغ من حاجته : ترك البلد ، وترك فيها زوجته ، وربما أولاده أيضا ، إن كان له أولاد
: ( وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) المائدة /14 .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟