قال لزوجته: إن اتصلت بفلانة فأنت طالق فاتصلت فهل يستمر المنع؟
السؤال: 126314
طلب مني زوجي أن أقاطع إحدى صديقاتي , وقال لي إنني إذا اتصلت بها – بأي وسيلة كانت – فإنني طالق . إلا أنني اتصلت بها ومن المفترض أن أكون طالقا , إلا أن زوجي راجعني مرة أخرى . و يريد الآن أن يتراجع عن القول الذي قاله و سمح لي أن أتكلم و أن أتصل بهذه الصديقة , فكيف له أن يتراجع عن ذلك الشرط الذي و ضعه ؟ فهل يجب عليه أن يتراجع عن ذلك القول شفوياً ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا
قال الزوج لزوجته : إذا اتصلت بفلانة فأنت طالق ، وهو مريد للطلاق ، فهذا طلاق معلق
على شرط ، فإن اتصلت الزوجة وقعت طلقة واحدة رجعية ، وللزوج أن يراجع زوجته ما دامت
في العدة .
وهل
له أن يسقط هذا الشرط ويسمح لزوجته بالاتصال مستقبلا ؟
الجواب : نعم ، لأن الطلاق انحل باتصالها الأول . والفقهاء يفرقون بين قول الزوج :
إن اتصلت فأنت طالق ، وقوله : كلما اتصلت فأنت طالق ، فالصيغة الأولى لا تفيد
التكرار ، بخلاف الثانية .
قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (13/133) : ” قوله: وهي وحدها
للتكرار أي كلما وحدها دون سائر الأدوات للتكرار، فهذا من خصائصها، فإذا قال
لزوجته: كلما قمت فأنت طالق، فقامت تطلق، ثم قامت ثانية تطلق، ثم قامت ثالثة تطلق،
بخلاف إنْ مثلاً، فلا تفيد التكرار، فإذا قال لها: إن قمت فأنت طالق ، ثم قامت
طلقت ، فإذا قامت ثانية لم تطلق .
وأدوات الشرط تنقسم باعتبار التكرار إلى قسمين : ما يفيد التكرار ، وما لا يفيد
التكرار ، والذي يفيد التكرار كلما فقط ، ومعنى التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقع
الطلاق “.
إلى
أن قال رحمه الله : ” قوله: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما يعني إن
وجد القيام منها عدة مرات لم يتكرر الطلاق، إلا في كلما لأنها للتكرار ” انتهى .
وبناء على ذلك ؛ فإذا كان زوجك قد قال : إن اتصلت بفلانة فأنت طالق ، فاتصلت ووقع
الطلاق ، فقد زال المحذور ، ولا يترتب على اتصالك عليها ثانيا طلاق ، ولا يحتاج هذا
إلى كلام من الزوج أنه أسقط هذا الكلام ، لأن قوله : ” إن اتصلت ” لا يفيد التكرار
، كما سبق .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟