أرجو توضيح عدة المطلقة.
عدة المطلقة
السؤال: 12667
ملخص الجواب
المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره، وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية: 1- إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل، 2- إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق، 3- التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
" المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره، وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية:
-
أولاً: إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة، فتبقى في العدة اثني عشر شهراً، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله تعالى: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
-
ثانياً: إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل، وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ.
-
ثالثاً: التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ.
-
رابعاً: إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها، مثل أن يُستأصل رحمها، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر.
-
خامساً: إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به.
-
سادساً: إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه، فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة.
ولمزيد الفائدة، ينظر هذه الأجوبة: 13077 ، 136998، 14299، 193290.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ، "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص 61-63
موضوعات ذات صلة