زكاة الحلي الموقوف
السؤال: 128198
أملك حلياً وأوقفته لله جل وعلا على أن من أرادت من الأخوات لبسه والتزين به في الأعراس ، فلها ذلك ، فهل علي زكاته إذا حال عليه الحول أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
يصح
وقف الحلي للبس والعارية ؛ لما روى نافع ” أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبسته
على نساء آل الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته ” ، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة ،
وظاهر مذهب المالكية الجواز أيضاً .
انظر “الموسوعة الفقهية” (18/116) .
ثانياً :
لا
زكاة في الحلي الموقوف على جهة عامة ، كما لو أوقفه صاحبه لمن شاءت أن تتحلى به من
النساء في الأعراس ؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ، والمال الموقوف على جهة
عامة لا مالك له .
قال
النووي رحمه الله : ” لو وقف حلياً على قوم يلبسونه لبساً مباحاً , أو ينتفعون
بأجرته المباحة ، فلا زكاة فيه قطعاً لعدم المالك الحقيقي المعين ” انتهى من
“المجموع” (5/526) ، وينظر جواب السؤال رقم (99694)
.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة