تنزيل
0 / 0

زكاة الحلي الموقوف

السؤال: 128198

أملك حلياً وأوقفته لله جل وعلا على أن من أرادت من الأخوات لبسه والتزين به في الأعراس ، فلها ذلك ، فهل علي زكاته إذا حال عليه الحول أم لا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

يصح
وقف الحلي للبس والعارية ؛ لما روى نافع ” أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبسته
على نساء آل الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته ” ، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة ،
وظاهر مذهب المالكية الجواز أيضاً .

انظر “الموسوعة الفقهية” (18/116) .

ثانياً : 

لا
زكاة في الحلي الموقوف على جهة عامة ، كما لو أوقفه صاحبه لمن شاءت أن تتحلى به من
النساء في الأعراس ؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ، والمال الموقوف على جهة
عامة لا مالك له .

قال
النووي رحمه الله : ” لو وقف حلياً على قوم يلبسونه لبساً مباحاً , أو ينتفعون
بأجرته المباحة ، فلا زكاة فيه قطعاً لعدم المالك الحقيقي المعين ” انتهى من
“المجموع” (5/526) ، وينظر جواب السؤال رقم (99694)
.

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android