0 / 0
6,54230/01/2009

أنكر زوجها الثاني وطئها حتى لا ترجع للأول

السؤال: 128475

امرأة مطلقة بالثلاث من زوجها ، ثم تزوجت بعده ، وانتقلت إلى بيت زوجها الثاني وبقيت معه شهرين ، ثم طلقها ، فلما أرادت الرجوع إلى زوجها الأول ادعى زوجها الثاني أنه لم يجامعها في تلك الفترة ، وأنها كانت تمنعه من ذلك ، فهل يجوز لها الرجوع إلى زوجها الأول ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين صفحة 501 أن المرأة يقبل قولها في ذلك ، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها [يعني : زوجها الأول] ، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ، و لم ينقلا عن غيره خلافا ، وهو واضح ، لأن الظاهر معها وهو متهم في إنكاره للجماع ؛ لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله ، فيتهم بقصد منعها من زوجها الأول ، ولأن الظاهر جماعه لها ؛ لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع ، فإنكاره ذلك خلاف الظاهر ؛ ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما ، وقد اعترفت به ، وليس هناك ما يدفع اعترافها ، فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الأول ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسؤول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (22/159) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android