امرأة تشاجرت مع زوجها ، فقالت له : من اليوم أنا وأنت مثل الإخوان، وبعد ثلاثة أسابيع رجعت عن كلامها وعادت له ، فهل يلزمها كفارة ، وما حكمها ؟
قالت لزوجها: أنا وأنت مثل الإخوان
السؤال: 128547
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يقع الطلاق والظهار إلا من الزوج ، فلو حرمت المرأة زوجها لم يقع بذلك طلاق ولا ظهار .
فقول المرأة لزوجها : من اليوم أنا وأنت مثل الإخوان ، إن قصدت بذلك تحريمه على نفسها فلا يقع به ظهار ، لكن إن عادت إليه ومكنته من وطئها ، فعليها كفارة يمين .
وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : إن زوجتي تقول لي دائماً : ” أنت زوجي، وأنت أخي ، وأنت أبي ، وكل شيء لي في الدنيا ” هل هذا الكلام يحرمني عليها أم لا ؟
فأجاب : “هذا الكلام منها لا يحرمها عليك ؛ لأن معنى قولها ” أنت أبي وأخي ” وما أشبه ذلك: معناها : أنت عندي في الكرامة والرعاية بمنزلة أبي وأخي ، وليست تريد أن تجعلك في التحريم بمنزلة أبيها وأخيها .
على أنها لو فُرض أنها أرادت ذلك : فإنكَ لا تحرم عليها ؛ لأن الظهار لا يكون من النساء لأزواجهن ، وإنما يكون من الرجال لأزواجهم ، ولهذا إذا ظاهرت المرأة من زوجها بأن قالت له ” أنتَ عليَّ كظهر أبي ، أو كظهر أخي ” أو ما أشبه ذلك : فإن ذلك لا يكون ظهاراً ، ولكن حكمه حكم اليمين ، بمعنى أنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها إلا بكفارة اليمين ، فإن شاءت دفعت الكفارة قبل أن يستمتع بها ، وإن شاءت دفعتها بعد ذلك .
وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فإن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام ” انتهى من “فتاوى المرأة المسلمة” ( 2 / 803 ) .
وينظر جواب السؤال رقم (110010) ، ورقم (40441) .
وعلى هذا ؛ فعليك كفارة يمين .
وينبغي للزوجين أن يتناصحا وأن يحلا مشاكلهما بعيداً عن استعمال ألفاظ الطلاق والظهار ، ويتأكد هذا في حق المرأة فإنها ربما حرمت زوجها فغضب وصرح بتحريمها أو طلاقها .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة