0 / 0
10,20506/02/2009

حلف إن تزوج ابنه امرأة معينة فسوف يطلق زوجته

السؤال: 128751

زوجي حلف يمين طلاق علي بأنه إذا سمع بأن ابنه قد كتب كتابه على واحدة بعينها فسوف يطلقني مع العلم بأنه حلف اليمين قبل ذلك مرتين في مواقف أخرى وهذه المرة الثالثة وقد سمع بالفعل أنه كتب الكتاب فرجع ، وقال لي : إنه سوف يطلقني إذا رأى قسيمة الزواج ، ما حكم الدين في ذلك ؟ وما موقفي من زوجي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا حلف الزوج بالطلاق أنه إن سمع بأن ابنه عقد على امرأة بعينها فسوف يطلق زوجته ، ثم سمع بذلك ، فلا يقع الطلاق بهذا ، لأن ظاهر عبارة الزوج أن الطلاق لا يقع بمجرد سماعه ، بل لابد أن يطلق هو بعد سماعه .

وعلى هذا ، يكون هذا الكلام من الزوج تهديداً بإيقاع الطلاق ، فله أن يطلق وله أن لا يطلق، فإذا لم يطلق فلا يقع عليه طلاق بمجرد هذا الكلام .

هذا ؛ إذا كان الزوج قد قال : إنه سوف يطلق .

أما إذا كان قد قال : إنه إن سمع بهذا تكون زوجته طالقاً ، فهذا يختلف حكمه عن اللفظ الأول.

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق يقع بمجرد سماعه ، ولا يحتاج هو أن يطلق .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع في ذلك إلى نية الزوج :

فإن أراد تهديد الابن وتخويفه ومنعه من الزواج من هذه المرأة ولم يرد الطلاق ، فإنه يلزمه كفارة يمين ، ولا يقع طلاق .

وإن أراد وقوع الطلاق ، وقعت طلقة واحدة بمجرد سماعه الخبر .

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ولا يتعدى حدوده وأن يتجنب استعمال ألفاظ الطلاق لما يترتب عليها من أحكام وآثار .

وينبغي أن يعلم أن مسائل الطلاق مرجعها إلى المحكمة الشرعية لا سيما عند الاختلاف وعدم التأكد من نية الزوج فيما تلفظ به من كلمات الطلاق .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android